للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا تُشْتَرَطُ هذِهِ الألفاظُ، بلْ تَحْصُلُ رَجَعْتُها: بوَطْئِها (١). لا ب: نَكَحْتُهَا، و: تَزَوَّجْتُها (٢).

ومتَى اغتَسَلَتْ مِنْ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، ولَمْ يَرْتَجِعْهَا: بانَتْ، ولَمْ تَحِلَّ

وقال في «الفروع» وفي «الترغيب»: هل يحصُل بكنايةٍ نحو: أعدتُكِ، واستدمتُكِ؟ فيه وجهان. انتهى. قال بعضُ من كتبَ على «الفروع»: قدَّم في «المحرر» عدمَ الصحةِ، وجعلَ الثاني قولَ ابنِ حامد: تصح موقوفةً، كالطلاقِ.

(١) قوله: (بل تحصُلُ رجعَتُها بَوطِئهَا) ولو لم ينوِها. وظاهِرُه: ولو كانَ الوطءُ مُحرَّمًا، كفِي حَيضٍ وإحرامٍ. عثمان [١].

(٢) قوله: (لا بنَكَحتُها، وتزوَّجتُها) لأنه كِنايةٌ، والرجعةُ استباحَةُ بُضْعٍ مقصُودٍ، فلا تحصُل بكنايةٍ كالنكَاحِ.

وسُنَّ إشهادٌ عليها أي: على الرجعَةِ وليسَ شَرطًا فيها؛ لأنها لا تفتَقِرُ إلى قبولٍ، فلم تفتقِرْ إلى إشهادٍ.

وهي الرجعيةُ كزوجَةٍ في وجُوبِ نفقةٍ وسُكنَى، لا في قَسْمٍ، أي: مَبيتٍ. ويلحقُها طلاقُه، وظِهارُه، وإيلاؤُه، ولِعانُه، ولها أن تتزيَّن لهُ، وله الخلوةُ بها. ولا تحصُلُ الرجعةُ بخلوتِه بها من غَيرِ وَطءٍ.

ولا يصحُّ تعليقُها، ك: إذا جاءَ رأسُ الشهرِ، فقَد راجعتُك. عثمان [٢].


[١] «حاشية المنتهى» (٣٣٦)
[٢] «هداية الراغب» (٣/ ٢٤٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>