(٢) قوله: (وتَعودُ على ما بَقِيَ من طَلاقِهَا) ولو نكَحَتْ غيرَه، ثم طلَّقها الغيرُ، وعقدَ عليها زوجُها الأولُ؛ لأنَّ وطءَ الثاني لا يُحتاجُ إليه في الإحلالِ للزَّوجِ الأول، فلا يُغيِّرُ حكمَ الطلاقِ، بخلافِ المطلَّقَةِ ثلاثًا إذا نَكَحَتْ من أصابَها، ثم فارقَها، ثم عادَت للأولِ، فإنها تعودُ إلى طلاقِ ثَلاثٍ. عثمان [١].