للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتَصِحُّ الرَّجْعَةُ: بَعْدَ انقِطَاعِ دَمِ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ (١)، حَيثُ لَمْ تَغْتَسِلْ (٢).

وتَصِحُّ: قَبْلَ وَضْعِ وَلَدٍ مُتَأَخِّرٍ (٣).

وألْفَاظُهَا: رَاجَعْتُهَا، و: رَجَعْتُها، و: ارْتَجَعْتُها، و: أمْسَكْتُها، و: رَدَدْتُهَا، ونَحْوُه (٤).

فإذا وُجِدَت هذه الشُّروطُ، كان له رجعتُها ما دامَتْ في العدَّةِ؛ للإجمَاعِ. ودليلُه ما سَبَقَ. ع ب وزيادة إيضاح [١].

(١) قوله: (دَمِ الحَيضَةِ الثَّالِثَةِ) إذا كانت حُرَّةً، ومن حَيضَةٍ ثانيةٍ إذا كانَت أمةً.

(٢) قوله: (حَيثُ لم تَغتَسِلْ) ظرفٌ لقولِه: «وتصِحُّ الرجعَةُ … إلخ». أي: متَى اغتسَلَت رجعيَّةٌ مِنْ حَيضَةٍ ثالثةٍ ولم يرتَجعْها، بانَتْ، ولم يحصُل إلَّا بنكاحٍ جديدٍ إجماعًا؛ لمفهُومِ قوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾ [البَقَرَة: ٢٢٨]. أي: العدِّة. ع ب وإيضاح [٢].

(٣) قوله: (وتَصحُّ قبلَ وَضعِ ولَدٍ مُتأخِّرٍ) إنْ كانَت حاملًا بعددٍ، وقبلَ خروجِ بقيةِ ولدٍ؛ لبقاء العدَّةِ.

(٤) قوله: (ونَحوُهُ) يُنظَر ما المُرادُ ب «نحوه»؟ قال ح ف: وفي «الشرح»: مثلُ: أعدْتُهَا. وفيه نظر؛ لأنه كنايةٌ كما صرَّحَ به في «الترغيب» و «الفصول». والمذهَبُ: أنها لا تَصِحُّ بالكِنايةِ. ولهذا لم يقُل في «المقنع» و «المحرر» و «الإقناع»: ونحوه.


[١] «شرح المقدسي» (٣/ ٣٨٣)
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٣٨٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>