للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلَى ما كانَتْ عَلَيْهِ (١)، بِغَيْرِ عَقْدٍ.

مِنْ شَرْطِهَا: أنْ يَكُونَ الطَّلاقُ غَيرَ بائِنٍ. وأنْ تَكونَ في العِدَّةِ (٢).

حرٌّ دون [١] ثلاثٍ، أو عبدٌ دونَ اثنَتينِ، فللمطلِّقِ حُرًا كان أو عَبدًا رجعتُها ما دامَتْ في عِدَّتِها، ولو كَرِهَت المطلَّقةُ ذلِكَ. ح ف وزيادة.

(١) قوله: (إلى ما كانَتْ عَليه) قبلَ الطلاقِ. متعلِّقٌ ب «إعادة».

(٢) قوله: (من شَرطِهَا أنْ يكُونَ الطلاقُ غيرَ بائِنٍ) أي: من شُروطِ صِحَّةِ الرَّجعَةِ أن يكونَ الطلاقُ غيرَ بائنٍ. شَمِلَ هذا الشرطُ بمفهُومِه ومنطُوقِه أربعةَ شُروطٍ.

يُفهَمُ منه: أن يكونَ دَخَلَ أو خَلا بها. وأن يكونَ النكاحُ صحيحًا. وبمنطُوقِه: أن يطلِّقَ دونَ ما يملِكُه. وأن يكونَ بلا عِوضٍ. والشرطُ الخامِسُ: أن تكونَ الرجعَةُ في العدَّةِ.

تَوضيحُ ذلِكَ: أنَّ غيرَ المدخُولِ بها أو المَخلُوِّ بها لا عِدَّةَ عَليها، فلا تُمكِنُ رجعتُها، وأنَّ النكاحَ إذا كانَ غيرَ صحيحٍ؛ بأنْ كانَ فاسِدًا، فإنها تَبينُ بالطَّلاقِ فيه، فلا تُمكِنُ رجعتُها؛ ولأنَّ الرجعَةَ إعادةٌ إلى النكاحِ، فإذا لم تَحِلَّ بالنكاحِ لِعَدمِ صحَّتِه، وجَبَ ألَّا تحِلَّ بالرجعَةِ إليه. وإن طلَّقَ ما يملِكُه، وهو الثلاثُ للحرِّ والاثنتانِ للعَبدِ؛ لأنَّ من استوفَى عددَ طلاقِه لا تَحِلُّ له مطلَّقتُه [٢] حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَه، فلا تُمكِنُ رجعتُها لذلِكَ. وإن طلَّقَ على عِوَضٍ، فالطلاقُ عليهِ إنَّما جُعِلَ لتفتَدِيَ المرأةُ نفسَها من الزَّوجِ، ولا يحصُلُ ذلِكَ مع ثُبوتِ الرجعَةِ.


[١] سقطت: «دون» من الأصل
[٢] في النسختين: «مطلقة»

<<  <  ج: ص:  >  >>