للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَمْ يَحْنَثْ (١).

ومَنْ شَكَّ في عَدَدِ ما طَلَّقَ (٢): بَنَى على اليَقِينِ، وهُوَ الأَقَلُّ (٣).

ومَن أوْقَعَ بزَوْجَتِهِ كَلِمَةً، وشَكَّ: هَلْ هِي طَلاقٌ، أو ظِهَارٌ؟: لَمْ يَلْزَمْه شَيءٌ (٤).

(١) قوله: (لم يَحنَث) لأنه لا يتحقَّقُ حِنثُه حتَّى يأكلَ التمرَ كلَّه؛ لأنه إذا بَقيَت منه واحدَةٌ، احتَمَلَ أنها المَحلوفُ عليها، ويَقينُ النكاحِ ثابتٌ، فلا يَزولُ بالشَّكِّ.

(٢) قوله: (ومَنْ شَكَّ في عَددِ ما طلَّقَ) بأن عَلِمَ أنه طلَّق، ولم يَدرِ عددَه. م ص [١].

(٣) قوله: (وهو الأقلُّ) فمن شَكَّ هل طلَّقَ واحِدَةً أو ثنتَين؟ وقَعَ واحِدَةً؛ عملًا باليقين، وطَرحًا للشَّكِّ.

(٤) قوله: (لم يلزَمه شَيءٌ) لأنَّ الأصلَ عدمُهما، ولم يتيقَّن أحدَهُما. قال م خ: وقيل: يُقرَعُ بين اليَمينَينِ، فإذا خَرجَتِ القُرعَةُ لأحدِهِما كانت كأنَّها المحلوفُ بها، فيلزمُه موجِبُها. وهذه أجرَى على القَواعِد. واستظْهَر بعضُ المتأخِرين أنه يلزمُه ابتداءُ كفَّارةِ ظِهارٍ؛ لأنه أخفُّ.


[١] «كشاف القناع» (١٢/ ٣٩٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>