(١) قوله: (لم يَحنَث) لأنه لا يتحقَّقُ حِنثُه حتَّى يأكلَ التمرَ كلَّه؛ لأنه إذا بَقيَت منه واحدَةٌ، احتَمَلَ أنها المَحلوفُ عليها، ويَقينُ النكاحِ ثابتٌ، فلا يَزولُ بالشَّكِّ.
(٢) قوله: (ومَنْ شَكَّ في عَددِ ما طلَّقَ) بأن عَلِمَ أنه طلَّق، ولم يَدرِ عددَه. م ص [١].
(٣) قوله: (وهو الأقلُّ) فمن شَكَّ هل طلَّقَ واحِدَةً أو ثنتَين؟ وقَعَ واحِدَةً؛ عملًا باليقين، وطَرحًا للشَّكِّ.
(٤) قوله: (لم يلزَمه شَيءٌ) لأنَّ الأصلَ عدمُهما، ولم يتيقَّن أحدَهُما. قال م خ: وقيل: يُقرَعُ بين اليَمينَينِ، فإذا خَرجَتِ القُرعَةُ لأحدِهِما كانت كأنَّها المحلوفُ بها، فيلزمُه موجِبُها. وهذه أجرَى على القَواعِد. واستظْهَر بعضُ المتأخِرين أنه يلزمُه ابتداءُ كفَّارةِ ظِهارٍ؛ لأنه أخفُّ.