للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَن نَوَى غُسْلًا مَسنُونًا، أو وَاجِبًا (١): أجزَأَ عَنْ الآخَرِ (٢).

وإنْ نَوَى رَفعَ الحَدَثَينِ (٣). أو: الحَدَثِ وأطْلَقَ (٤). أو: أمْرًا لا يُبَاحُ إلَّا بِوُضُوءٍ وغُسْلٍ (٥):

(١) قوله: (ومن نوى غَسلًا مسنونًا) لنحوِ جُمعة، أو عيدٍ، أو استسقاء، وكان عليه نحو جنابة، ارتفع حدثُه إن كان ناسيًا لنحوِ الجنابة، أو قال: نويت الغسل. (أو واجبًا) أو نوى غُسلًا واجبًا.

(٢) قوله: (أجزأ عن الآخر) أي: أجزأ كلٌّ منهما عن الآخر، إن لم يقصِد واحدًا فقط، فإنه لا يرتفع إلا الذي نواه. صوالحي بإيضاح [١].

(٣) قوله: (وإن نوى رفعَ الحدثين) الأصغر والأكبر.

(٤) قوله: (أو الحدثِ وأطلَقَ) أي: أو نوى رفعَ الحدثِ وأطلَق، فلم يقيِّده بأكبرَ ولا أصغر.

ويسنُّ لجنب حتى حائضٍ ونفساءَ انقطع دمُهما غَسْلُ فرجِه لإزالة ما عليه من أذىً، ووضوؤُه لنومٍ، وأكلٍ، وشُربٍ، ومعاودةِ وَطءٍ، روي ذلك عن علي وابن [٢] عمر [٣]. ع. [٤]

(٥) قوله: (أو أمرًا لا يُباح إلا بوُضوءٍ وغُسل) أي: أو نوى الغُسل لفعلِ أمرٍ لا يُباح إلا بوضوء وغسل، كصلاة وطواف ومسِّ مصحف، واغتسل (أجزأ


[١] «مسلك الراغب» (١/ ١٩٦)
[٢] سقطت: «ابن» من الأصل، والتصويب من «هداية الراغب»
[٣] أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٤، ١٠٧٨)، وابن أبي شيبة (١/ ١١٢، ١١٤)، والبيهقي (١/ ٢٠١، ٢٠٣)
[٤] «هداية الراغب» (١/ ٤١٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>