للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرَأَتْهُ في أوَّلِ أو ثانِي أو ثالِثِ لَيلَةٍ: وقَعَ. وبَعْدَهَا: لَمْ يَقَعْ (١).

و: أنتِ طالِقٌ إنْ فعَلْتِ كذَا، أو: فَعَلْتُ أنَا كذَا، فَفَعَلَتْه، أو فَعَلَه مُكْرَهًا (٢)، أو مَجْنُونًا (٣)، أوْ مُغْمًى علَيْه، أو نائمًا: لَمْ يَقَعْ.

وإنْ فَعَلَتْهُ أو فعَلَهُ ناسِيًا (٤)، أو جَاهِلًا: وَقَعَ (٥).

الهلالِ، أي: إدراكَه بحاسَّةِ البصرِ خاصَّةً، منها أو مِنْ غيرِها. الوالد.

(١) قوله: (وبعدَها، لم يَقَعْ) أي: وبعدَ الليلةِ الثالِثةِ، لَم يقَع؛ لأنه بعدَ الثالثَةِ يُسمَّى قمرًا، فلو نَوى حقيقَةَ رؤيتِها له، فلم تَره حتَّى أقمرَ، لم يحنَث. الوالد.

(٢) قوله: (أو فعلَهُ مُكرَهًا) أي: أو فعلَه حالَ كونِه مُكرهًا، لم يحنَث، نص عليه. واختاره الأكثرُ؛ لعدَم إضافةِ العَملِ إليه. ع ب [١].

(٣) قوله: (أو مَجنُونًا) أي: أو فعلَه حالَ كونِه مَجنُونًا، أو فعلَه حالَ كونِه مُغمًى عليه، أو حالَ كونِه نائمًا، لم يقَع الطلاقُ؛ لكونهِ مغطًّى على عقلِه في هذه الأحوال. ع ب [٢].

(٤) قوله: (أو فعلَه ناسِيًا) لحَلِفِه.

(٥) قوله: (أو جاهِلًا، وقَعَ) أي: أو فعلَه جاهلًا أنه المحلوفُ عليه، حنثَ في طلاقٍ وعتقٍ فقَط؛ لأنهما حقُّ آدميٍّ، فاستَوى فيهما العمدُ والنسيانُ والخَطأُ، كالإتلافِ، بخلافِ يمينٍ باللَّه سبحانه. وكذا لو عقدَ اليمينَ يظنُّ صدقَ نفسِه، كمَن حلَفَ: لأفعلَنَّ كذا. ظانًا أنه لم يفعلْه، فبانَ بخلافِه، يحنثُ في طلاقٍ وعتقٍ. انتهى. الوالد.


[١] «شرح المقدسي» (٣/ ٣٨١)
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٣٨١)

<<  <  ج: ص:  >  >>