للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ قالَ: إنْ شَاءَ فُلانٌ (١): فتَعِليقٌ، لَمْ يَقَعْ إلَّا أَنْ يَشاءَ (٢).

وإنْ قالَ: إلَّا أنْ يَشَاءَ (٣): فَمَوْقُوفٌ (٤)، فإنْ أبَى (٥) المَشِيئَةَ، أو جُنَّ، أو مَاتَ: وقَعَ الطلاقُ إذَنْ (٦).

و: أنتِ طالِقٌ إنْ رَأَيْتِ الهِلالَ عِيَانًا (٧)،

(١) قوله: (وإنْ قالَ: إن شاءَ فلانٌ) أي: وإن قالَ لها: أنتِ طالِقٌ إنْ شاءَ فلانٌ.

(٢) قوله: (إلَّا أن يشاء) فلانٌ، ولو كانَ مميزًا يعقِلُ المشيئةَ حينَها. فإن ماتَ فلانٌ أو جُنَّ، لم تطلُق؛ لأنَّ شرطَ الطلاقِ لم يُوجَد. وإن خَرِسَ فلانٌ بعدَ التعليقِ، أو كان أخرَسَ حينَ التعليقِ، وفُهِمَت إشارتُه، فكنُطقِه؛ لقيامِها مقامَه، وإن لم تُفهم إشارتُه، لم تَطلُق. ولو غابَ، لم تطلُق حتَّى تثبتَ مشيئتُه. وإن شاءَ وهو سكران، طلُقت. والصحيحُ: أنه لا يَقعُ. وفُرِّقَ بينَ وقُوعِ طلاقِه وهو سكران وعدمِ وقُوعِ الطلاقِ بمشيئَتِه؛ بأنَّ إيقاعَه تغليظٌ، وهنا إنَّما يقعُ الطلاقُ بغيرِه، فلا يصحُّ منه في حالِ زوالِ عقلِه. ولا يقعُ الطلاقُ إن شاء فلانٌ وهو مَجنونٌ؛ لأنه لا حُكمَ لكلامِه. «إقناع وشرحه» [١].

(٣) قوله: (وإنْ قالَ: إلَّا أنْ يشاءَ) فلانٌ.

(٤) قوله: (فموقُوفٌ) أي: فوقوعُ الطلاقِ مَوقوفٌ على مَشيئتِه.

(٥) قوله: (فإنْ أبَى) فلانٌ.

(٦) قوله: (وَقَعَ الطلاقُ إذَن) لأنه أوقَعَ الطلاقَ، وعلَّقَ رفعَه بشرطٍ لم يُوجَد.

(٧) قوله: (إنْ رأيتِ الهلالَ عِيانًا) بكسر العين مصدر عاينَ، أي: نَوى معاينَةَ


[١] «كشاف القناع» (١٢/ ٣٤٨، ٣٤٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>