للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمُوَالاةُ (١). وإمرَارُ اليَدِ على الجَسَدِ (٢). وإعادَةُ غَسَلِ رِجلَيهِ بِمَكَانٍ آخَرَ (٣).

شقِّه الأيمن، ثم الأيسر؛ لأنه «كان يعجبه التيامنُ في طُهورِهِ وشأنِهِ كلِّه» [١]. دنوشري.

(١) قوله: (والموالاة) وهو: تتابع الغَسْل قبلَ جفافِ ما تقدم غَسْلُه، فإن بقي من البدن شيء لم يُغسل فأراد غَسلَه، جدَّدَ النيَّة إن فات زمنٌ كثيرٌ، كما تقدم، وإلا فلا. صوالحي [٢].

(٢) قوله: (وإمرارُ اليدِ على الجسد) أي: ومن سُنَنِ الغسلِ إمرارُ اليدِ على جميع الجسدِ بإفاضة الماءِ عليه غسلًا لا مسحًا؛ بأن يدلِك بدنَه بيديه عند غَسْلِه بالماء استحبابًا.

ويتفقد أصولَ شعرِهِ، وغضاريفَ أذنَيهِ، وتحتَ حلقِه وإبطيه، وعُمقَ سرَّته، وحالبيه [٣]، وبين أليته، وطي ركبتيه؛ لأنه أنقى به، وبه يتيقَّن وصولَ الماءِ إلى جميع بدنه، ويخرُجُ من خلافِ من أوجبَه، كالإمام مالك. دنوشري.

(٣) قوله: (وإعادةُ غَسلِ رجليه بمكانٍ آخر) غير محلِّ ما اغتسل فيه؛ لفعله في حديث ميمونة: «ثم تنحَّى عن مقامِه، فغسل رجليه» [٤].


[١] أخرجه أحمد (٤١/ ١٧٤) (٢٤٦٢٧)، والبخاري (١٦٨)، ومسلم (٢٦٨)، وأبو داود (٤١٤٠)، وغيرهم من حديث عائشة
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ١٩٦)
[٣] الحالبان: هما عِرقان يكتنفان السُّرة إلى البطن. «تاج العروس» (حلب)
[٤] أخرجه أحمد (٤٤/ ٣٨٢) (٢٦٧٩٨)، والبخاري (٢٧٤)، ومسلم (٣١٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>