للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسُنَنُهُ (١): الوُضُوءُ قَبلَهُ. وإزَالَةُ ما لَوَّثَهُ مِنْ أذَىً (٢). وإفرَاغُهُ المَاءَ على رَأسِهِ ثَلاثًا (٣)، وعلَى بَقِيَّةِ جَسَدِهِ ثَلاثًا (٤). والتَّيَامُنُ (٥).

(١) قوله: (وسننُه) أي: الغسل عشرةٌ.

(الوضوءُ) وما عطف عليه بدل من «سننه» مفصَّل من مجمل.

(٢) قوله: (وإزالةُ ما لوَّثه) أي: ما أصابه (من أذىً) ويتوضأ بعدَه فيُفرِغ بيمينه على شماله، فيغسِل فرجَه. وظاهره: لا فرقَ بين أن يكونَ على فرجِه، أو بقيَّة بدنه، وسواءٌ كان نجسًا كالمذي، أو مستقذرًا طاهرًا كالمني. ع [١]

(٣) قوله: (وإفراغُه) أي: أن يفرِغَ المغتسِلُ. ف «إفراغه» مصدر مضاف لفاعله، وهو يعمل عمل فعله، و «الماء» مفعوله، و «ثلاثًا» حال من «إفراغه» أي: يفرغ المغتسلُ الماءَ على رأسِه حالَ كونه ثلاثًا.

قوله: (الماءَ على رأسِه ثلاثًا) أي: ثلاثَ غَرَفات بكفيه تروِّي رأسه، أي: يروِّي كلَّ مرةٍ أصولَ شعرِه؛ لقول ميمونة: «ثم أفرغ على رأسه ثلاث حَثَيات» [٢]. لقوله : «تحتَ كلِّ شعرةٍ جنابةٌ، فاغسلوا الشعرَ، ونقُّوا البَشرَةَ». رواه أبو داود [٣]. دنوشري.

(٤) قوله: (وعلى بقيَّة جسدِه ثلاثًا) أي: ويفيض بعده الماءَ على بقيَّة جسدِه ثلاثًا.

(٥) قوله: (والتيامُنُ) في الاغتسال، وهو: أن يبتدئ بميامنه، فيفرغ أولًا على


[١] «هداية الراغب» (١/ ٤١٠)
[٢] أخرجه أحمد (٤٤/ ٤٢٠) (٢٦٨٤٣)، والبخاري (٢٦٥)، ومسلم (٣١٧)، وأبو داود (٢٤٥)، والترمذي (١٠٣)، والنسائي (٢٥٣)
[٣] أخرجه أبو داود (٢٤٨) من حديث أبي هريرة. وضعفه الألباني

<<  <  ج: ص:  >  >>