للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودَاخِلَ فَمِهِ وأنفِهِ (١)، حتَّى ما يَظْهَرُ مِنْ فَرجِ المَرأَةِ عِنْدَ القُعُودِ لِحاجَتِها (٢)، وحتَّى باطِنَ شَعْرِها (٣)، ويَجِبُ: نَقْضُهُ (٤) في الحَيضِ والنِّفَاسِ (٥)، لا الجَنَابَةِ (٦). ويَكفِي: الظَّنُّ في الإسبَاغِ (٧).

غَسْلًا لا مَسحًا، سِوى داخل عينٍ، فلا يجبُ ولا يُسنُّ.

(١) قوله: (وداخلَ فمِهِ) أي: ومن البدن داخلَ فمِهِ، وداخلَ أنفه.

(٢) قوله: (حتى ما يظهرُ من فرجِ المرأة عند القُعود) أي: الجلوسِ لقضاء حاجتها؛ البول والغائط، لا ما أمكن من داخله. فحتى غاية لقوله: «أن يعمَّ بالماء .. إلخ».

(٣) قوله: (وحتى باطنَ شعرِها) عطف على «حتى» الأولى، والمعطوف على الغاية غاية. وكذَا شَعْرُ ذكَرٍ خَفِيفٍ، أو كَثِيفٍ.

(٤) قوله: (ويجبُ نقضُه) أي: نقضُ ضفيرةِ الشَّعرِ.

(٥) قوله: (في الحيض) أي: في غُسْل الحيضِ، وغُسلِ النِّفاسِ، حتى حشفة أقلف أمكن تشميرُها، وما تحت نحو خاتم فيحرِّكُه. ع [١].

(٦) قوله: (لا الجنابة) أي: لا يجب نقضُ شعرِها لغُسلِ الجنابةِ؛ لأنه يكثر فيشقُّ ذلك فيه، بخلافِ الحيضِ والنفاس، فإنه لا يتكرر كالجنابة.

(٧) قوله: (ويكفي الظنُّ في الإسباغ) أي: ويكفي من المغتسِل الظنُّ في الإسباغ. والإسباغ: تعميمُ العضوِ بالماء، بحيث يجري عليه، فلا يكفي مسحُه ولا إمرارُ الثلج عليه، ولو ابتلَّ به العضوُ، إن لم يذب ويجري عليه. م ص. [٢]


[١] «هداية الراغب» (١/ ٤١٣)
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ١٧٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>