للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنْ نَوَى امْرَأتَهُ: فظِهَارٌ، وإلَّا: فَلَغْوٌ (١).

ومَنْ طلَّق زَوْجَتَه (٢)، ثُمَّ قالَ عَقِبَهُ لِضَرَّتِهَا: شَرَّكْتُكِ، أَوْ: أَنتِ شَرِيكَتُهَا (٣)، أوْ: مِثْلُهَا (٤): وقَعَ عَلَيْهِمَا (٥).

وإنْ قالَ: عَلَيَّ الطَّلاقُ، أوْ: امْرَأتِي طالِقٌ، ومَعَهُ أكْثَرُ مِنْ امْرَأَةٍ: فإنْ نَوَى مُعَيَّنةً: انصَرَفَ إلَيْهَا. وإنْ نَوَى واحِدَةً مُبْهَمَةً: أُخْرِجَتْ بقُرْعَةٍ (٦).

ظِهارٌ، أو قَرينةٍ، ظِهارٌ، وإلَّا فلغو. عثمان [١].

(١) قوله: (إن نَوى امرأتَه، فظِهَارٌ) ولو نَوى طلاقًا؛ لأنه صريحٌ في تَحريمِها (وإلَّا فلغوٌ) أي: وإن لم ينو امرأتَه فلغوٌ لا يصحُّ أن يكونَ ظِهارًا. ع ب [٢].

(٢) قوله: (ومن طَلَّقَ زوجَتَه) أو ظاهرَ زوجَتَه.

(٣) قوله: (أو أنت شَريكَتُها) أي: فيما أوقعتُ عليها من طلاقٍ أو ظِهارٍ.

(٤) قوله: (أو مثلُها) أي: أو قال لضرَّتها: أنتِ مثلُها. أو: كَهِيَ.

(٥) قوله: (وقَعَ عليهمَا) أي: وقعَ على الضَّرتينِ الطلاقُ أو الظهارُ؛ لأنه صريحٌ فيهما. م ص [٣].

(٦) قوله: (أُخرِجَت بقُرعَةٍ) لأنها طريقٌ شرعيٌّ لإخراجِ المَجهُولِ، كمَن طلَّقَ إحدَى زوجَتيه مُعينةً، ثم نَسِيهَا، فيُقرَعُ بينهُما، وتَجِبُ نفقتُها إلى القُرعَةِ. وإن تبيَّن للزَّوجِ أنَّ المطلَّقةَ غيرُ التي قَرَعَتْ، رُدَّتْ إليه ما لم تتزوَّج، أو تكُن القُرَعةُ بحاكِمٍ، فلا تُردُّ إليه. عثمان [٤].


[١] «حاشية المنتهى» (٤/ ٢٥٠)
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٣٦١)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٣٨٦)
[٤] «هداية الراغب» (٣/ ٢٤٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>