للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ قالَ: عَلَيَّ الطَّلاقُ، أوْ: يَلْزَمُنِي الطَّلاقُ: فَصَرِيحٌ، مُنَجَّزًا (١) أوْ مُعلَّقًا (٢) أوْ مَحْلُوفًا بِهِ (٣).

وإنْ قالَ: عَلَيَّ الحَرَامُ (٤).

يقَع عليه طلاقٌ؛ لأنه لم يُرِد بلَفظِه معنَاهُ.

(١) قوله: (فَصَرِيحٌ مُنجَّزًا) ك: أنتِ الطلاقُ. [أي: فيقعُ الطلاقُ بمجرَّدِ قولِه: يلزمُني الطلاقُ، ونحوِه، وإن لم يقل: إن فعلتُ كذا. أو لأفعلنَّ كذا. لأنه بمنزلَةِ قوله: هي طالقٌ. ولأنه قد اشتهر استعمالُ هذا في إيقاعِ الطلاق، فهو صَريحٌ فيه. ح ف] [١].

(٢) قوله: (أو مُعلقًا) بشرطٍ، كأنتِ الطلاقُ إن دَخلتِ الدَّارَ، ونحوِه. وقوله: «أو محلُوفًا به» كأنتِ الطلاقُ لأقومَنَّ، ونحوِه؛ لأنه مستعملٌ في عُرفِهم، كما في قوله:

فأنتِ الطلاقُ وأنتِ الطلاقُ … وأنتِ الطلاقُ ثَلاثًا تَمَامًا

وكونُه مجازًا لا يمنعُ كونَه صَريحًا؛ لتعذُّر [٢] حمله على الحقيقَةِ، ولا محلَّ له يظهر سوى هذا المحل، فيتعيَّن فيه. ويقعُ به واحدةً، ما لم ينوِ أكثرَ. م ص [٣].

(٣) قوله: (أو مَحلُوفًا به) كعَليَّ الطلاقُ، أو يلزمُني الطلاقُ لا أفعلُ كذَا، أو لأفعلنَّ كذَا. ح ف.

(٤) قوله: (وإنْ قالَ: عَليَّ الحَرامُ) أو يلزمُني الحرَامُ. أو الحرامُ لازِمٌ لي، بنيةٍ


[١] ما بين المعقوفين وضع في الأصل في نهاية التعليق على العبارة التالية «أو معلقًا»
[٢] في النسختين: «فتعذر»
[٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٤٠٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>