للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ لَمْ يَنْوِ شَيئًا (١): طَلُقَ الكُلُّ.

ومَنْ طَلَّق في قَلْبِهِ: لَمْ يَقَعْ. فإنْ تَلَفَّظَ بِهِ، أو حَرَّكَ لِسَانَهُ: وَقَع، ولَوْ لَمْ يَسْمَعْهُ.

ومَنْ كتَبَ صَرِيحَ طَلاقِ زَوْجَتِهِ: وَقَعَ (٢). فلَوْ قَالَ: لَمْ أُرِدْ إلَّا تَجْويدَ خَطِّي، أوْ: غَمَّ أهْلِي: قُبِلَ حُكْمًا (٣).

(١) قوله: (وإنْ لَم يَنوِ شَيئًا) لا معينةً من زوجَاتِه ولا مُبهمةً، وقَعَ، ولو لم يَسمَعْهُ في ظاهِر نصِّهِ في روايةِ ابنِ هانئ: إذا طلَّق في نَفسِه، لا يلزمُه ما لم يتلفَّظ أو يُحرِّك لسانَه. بخلاف قراءةٍ لصَلاةٍ، فإنه لابدَّ من سَماعِ نفسِه. الوالد.

(٢) قوله: (ومن كَتَبَ صريحَ طَلاقِ زَوجَتِه، وقَعَ) وإن لم ينوِه؛ لأنَّ الكتابَة صريحةٌ فيه. قيَّد في «المنتهى» الوقوعَ بما يبينُ. قال ح ف: أما إذا كتبَهُ بشيءٍ لا يبين، مثل أن كتبَه بإصبَعه على وسادةٍ أو نَحوِها، أو على شيءٍ لا يثبتُ عليه خَطٌّ [١]، كالكتابةِ على الماءِ، أو في الهواءِ، فإنه لا يقعُ. وظاهِرُ مفهومِ المتنِ: أنه لا يقَعُ بكتابةِ الكِنايَةِ، ولم أرَ في ذلِكَ نصًّا.

(٣) قوله: (أو غَمَّ أهلِي، قُبِلَ) لأنه أعلمُ بنيتِهِ. أو قَرأ ما كَتَبَه، وقال: لم أقصد إلَّا القراءةَ، أي: الحِكايةَ للمكتُوبِ، وإلَّا فالإشارةُ قراءةٌ، قُبِلَ منه ذلِكَ حُكمًا؛ لما تقدَّم. م ص [٢].


[١] في النسختين: «قط»
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٣٨٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>