للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُريدُ الكَذِبَ بذَلِكَ.

ومَنْ قَالَ: حَلَفْتُ بالطَّلاقِ (١). وأرَادَ الكَذِبَ (٢)، ثُمَّ فَعَلَ مَا حَلَفَ علَيْهِ: وَقَعَ الطَّلاقُ حُكْمًا (٣)، وَدُيِّنَ (٤).

نَعَمْ لإثباتِ الذي قَبلَها … إيجابًا أو نَفيًا كما حرَّروا

بَلَى جوابُ النفي لكنَّهُ … يصيرُ إثباتًا كمَا قرَّروا

(١) قوله: (ومن قال: حلفتُ بالطلاقِ) لا أفعل كذا، أو لأفعلنه [١].

(٢) قوله: (وأرادَ الكذِبَ) بأن لم يكُن حلَفَ بالطلاقِ، لم يَصرْ حالِفًا، كما لو قال: حلفتُ بالله، وكان كاذِبًا. «إقناع» [٢]. قال ح ف: فلو أرادَ الصدقَ؛ فإن نوى وقوعَه في الحالِ، وقَعَ، وإن نوى أنه كان طلَّقها من نكاحٍ سابقٍ، دُيِّنَ. وأما في الحُكمِ؛ فإن كانَ وُجِدَ منه طلاقٌ سابقٌ، قُبلَ قولُه، وإلَّا فلا. انتهى.

(٣) قوله: (ثم فعلَ ما حَلَفَ عليه، وقَعَ الطلاقُ حُكمًا) مؤاخذةً له بإقرارِه؛ لأنه يتعلق به حقُّ إنسانٍ معيَّن، أشبهَ ما لو أقرَّ بمالٍ، ثم قال: كذبتُ. ولا يلزمهُ الطلاقُ فيما بينَه وبينَ اللَّه تعالى؛ لأنه لم يحلِف. ولو قالت زوجتُه: حلفتَ بالطلاقِ الثلاثِ؟. فقال: لم أحلِف إلَّا بواحدةٍ. أو قالت: علَّقتَ طلاقِي على قُدومِ زيدٍ؟. فقال: لم أعلِّقه إلَّا على قُدومِ عَمرٍو. كان القولُ قولَه؛ لأنه أعلمُ بحالِ نفسِه. ش ع [٣].

(٤) قوله: (وَدُيِّنَ) فيما بينَه وبينَ اللَّه تعالى؛ لأنه أعلمُ بنيتِه، فإن كانَ صادِقًا، لم


[١] سقط التعليق من الأصل
[٢] «الإقناع» (٣/ ٤٧٥)
[٣] «كشاف القناع» (١٢/ ٢٣٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>