للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومُضَارِعٍ (١)، ومُطَلِّقَةٍ؛ اسمِ فاعِلٍ (٢).

فإذَا قَالَ لزَوْجَتِهِ (٣): أنتِ طالِقٌ: طَلُقَتْ، هَازِلًا كانَ أو لاعِبًا (٤)، أوْ لَمْ يَنْوِ (٥). حتَّى ولَوْ قِيلَ لَهُ (٦): أطَلَّقْتَ امْرَأتَكَ؟ فقَالَ: نَعَمْ (٧)؛

(١) قوله: (ومضارع) ك: تَطلُقين.

(٢) قوله: (ومُطلِّقةٍ، اسمُ فاعِلٍ) بكسر اللام. فلا يقعُ بهذه الثلاثةِ طلاقٌ. فلفظ الإطلاقِ وما تصرَّف منه، نحو: أطلقتُك. ليسَ بصريحٍ، بل كِنايةٌ. ح ف.

(٣) قوله: (فإذا قالَ لزوجَته .. إلخ) مفرَّع على قوله: «صريحُه … إلخ».

(٤) قوله: (هازِلًا كانَ أو لاعِبًا) يُنظرُ ما الفرقُ بين الهزلِ واللَّعبِ، والظاهِرُ أنهما بمعنًى واحدٍ؛ ولهذا لم يَذكُر في «الفروع» غيرَ الهزلِ. وقال في «أعلام الموقعين»: وأما الهازِلُ فهو الذي يتكلَّمُ بالكلام من غَيرِ قَصدٍ لمُوجِبِهِ وحقيقَتِه، بل على وَجهِ اللَّعِبِ. ح ف.

(٥) قوله: (أو لَمْ يَنو) الطلاقَ؛ لأن إيجَادَ هذا اللفظِ من العاقِلِ دليلُ إرادتهِ، والنيةُ لا تُشترطُ للصريحِ؛ لعدَمِ احتمالِ غَيرِه. ع ب [١].

(٦) قوله: (حتَّى ولو قِيلَ .. إلخ) غاية لقوله: «طلُقت».

(٧) قوله: (فقالَ: نعم) طلُقت فالجوابُ مقدَّر، والمقدَّر كالثابِتِ وإن لم ينو الطلاقَ؛ لأن «نعم» صريحٌ في الجوابِ، والجوابُ الصريحُ بلفظِ الصريحِ صريحٌ؛ إذ لو قيل: ألِزَيْد عليكَ ألفٌ؟ فقال: نعم. كان إقرارًا. وللَّه در الشيخ الأجهوري، حيث نظم حكمَها [٢]، وحكمَ «بلى» فقال:


[١] «شرح المقدسي» (٣/ ٣٥٩)
[٢] في الأصل: «حكمًا»

<<  <  ج: ص:  >  >>