للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتَّمييزُ (١). والمَاءُ الطَّهورُ المُبَاحُ (٢). وإزالَةُ ما يَمنَعُ وصُولَهُ (٣).

ووَاجِبُهُ (٤): التَّسَّمِيَةُ (٥)، وتَسقُطُ سَهوًا (٦).

وفَرْضُهُ: أن يَعُمَّ بالمَاءِ جَمِيعَ بَدَنِهِ (٧)،

(١) قوله: (والتمييز) أي: والخامسُ: التمييز، فلا يصِحُّ مِمَّنْ دون التمييز.

(٢) قوله: (والماءُ الطَّهور) أي: والسادس: الماءُ الطهور (المُباح) لحديث: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا، فهو ردٌّ» [١]. فلا يصح غُسْلٌ بماءٍ مغصوبٍ ونحوِه كمُسَبَّلٍ للشُّربِ. ع.

(٣) قوله: (وإزالةُ ما يمنعُ وصولَه) أي: والسابع: إزالةُ ما يمنعُ وصولَ الماءِ إلى البشرة من عجينٍ وزِفتٍ ونحوِه، ولكن إذا اغتسل وحَصَلَ مانعٌ من ذلك، ثم أزاله، غَسَلَ ما تحته فقط بنيةٍ وتسميةٍ إن فات زمنٌ طويل، وإن لم يكن طويلًا غَسَلَه من غير نيةٍ وتسميةٍ. صوالحي [٢].

(٤) قوله: (وواجبُه) أي: واجبُ الغُسلِ.

(٥) قوله: (التَّسميةُ) أي: قولُ: بسم اللَّه، في أوَّل ذلك، لا يقومُ غيرُها مقامَها.

(٦) قوله: (وتسقطُ سهوًا) فلا يعيد الغسل. قال م ص [٣]: قلت: مقتضى قياسهم يعنى: سقوطَها سهوًا على واجباتِ الصلاة: أنها تسقط جهلًا.

(٧) قوله: (وفرضُه) الغسل. (أن يعمَّ بالماءِ جميعَ بدنِه) بإضافةِ الماءِ عليه


[١] أخرجه أحمد (٤٢/ ٦١) (٢٥١٢٨)، ومسلم (١٧١٨) من حديث عائشة بهذا اللفظ. وأخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨) بلفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ١٩٤)
[٣] «كشاف القناع» (١/ ٢٠٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>