للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما لَمْ يَحُدَّ لَهُ حَدًّا (١). ويَمْلِكُ: طَلْقَةً (٢)، مَا لَمْ يَجْعَلْ لَهُ أكْثَرَ.

وإنْ قَالَ لَهَا: طَلِّقِي نَفْسَكِ: كانَ لَهَا ذلكَ مَتَى شاءَتْ (٣).

فعلَ وقَعَ كالموكِّل. فإن أرادَ حيثُ أذِنَ وقتَ البدعَةِ، فظاهِرٌ، وإلَّا فلا يتمُّ التشبيهُ. عثمان [١].

(١) قوله: (ما لَم يَحُدَّ لهُ حَدًّا) أي: يعيِّن [٢] له الموكِّلُ وقتًا يُطلِّق فيه، كأنْ يقولَ: طلِّقها اليومَ. لم يملِكْهُ في غَيرِه. أي: فلا يقَع؛ لأنه إذن أجنبيٍّ. عثمان [٣].

(٢) قوله: (ويَملِكُ طلقَةً) أي: ويملكُ الوكيلُ طلقةً، لا أكثَرَ من واحِدَةٍ، أي: ليسَ للوكيلِ المطلِّقِ أن يطلِّقَ [٤] أكثرَ من تطليقَةٍ واحِدَةٍ؛ لأن الأمرَ المُطلَقَ يتناولُ أقلَّ [٥] ما يقعُ عليه الاسمُ، أي: وما زاد مشكوكٌ فيه، والأصلُ عدمُ الإذنِ؛ وعليه: فلا يقعُ أكثرُ من واحدَةٍ، وإن تردَّد فيه بعضُهم. عثمان [٦].

(٣) قوله: (كانَ لها ذلِكَ متى شاءَت) أي: كانَ للزوجَةِ طلاقُ نفسِها مُتراخيًا، كوكيلٍ غيرِها؛ لأنه مقتضَى اللفظِ والإطلاقِ. م ص [٧].


[١] «حاشية المنتهى» (٤/ ٢٣٠)
[٢] في النسختين: «يعني»
[٣] «حاشية المنتهى» (٤/ ٢٣٠)
[٤] سقطت: «أن يطلق» من الأصل
[٥] سقطت: «أقل» من النسختين
[٦] «حاشية المنتهى» (٤/ ٢٣٠، ٢٣١)
[٧] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٣٧١)

<<  <  ج: ص:  >  >>