بعُقُوبَةٍ (١)، أو تَهْديدٍ (٢) لَه، أو لِوَلَدِهِ.
يُعلمِ السابقُ منهُما، فأكرههُما الحاكِمُ على الطلاقِ، فيقَعُ؛ لأنه إكراهٌ بحقِّ. عثمان [١].
(١) قوله: (بعقُوبَةٍ) متعلق ب: «أكرهه» ظاهِره: أن العقوبةَ بما ذُكِرَ إكراهٌ ولو لم تقترِن بوَعيدٍ، خلافًا ل «الإقناع».
(٢) قوله: (أو تَهْديدٍ) أي: تخويفٍ من قادرٍ بسلطَنةٍ، أو قتلٍ كلصٍّ وقاطعِ طريقٍ، بقتلٍ أو قطعِ طرفٍ أو ضَربٍ، أو حَبسٍ أو أخذِ مالٍ يضرُّه كثيرًا، أي: يضرُّه ما ذُكِرَ من التهديدِ بالضربِ والحَبسِ وأخذِ المالِ ضَررًا كثيرًا؛ بأن يكونَ بضَربٍ شديدٍ، وحَبسٍ طويلٍ، وأخذِ مالٍ كثيرٍ، وكذا بالقَيدِ الطويلِ أيضًا، والإخراجِ من الدارِ. ح ف.
[١] «حاشية المنتهى» (٤/ ٢٢٣)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute