للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولَوْ مَجْهُولًا (١) - مِمَّنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ (٢)، مِنْ أجْنَبِيٍّ وزَوْجَةٍ (٣). لكِنْ لَوْ عَضَلَهَا (٤) ظُلْمًا لِتَخْتَلِعَ: لَمْ يَصِحَّ (٥).

والمعوَّضُ، أي: فلابدَّ من الخُلعِ؛ لأنه وقعَ في مقابلَةِ عِوضٍ، فإذا لم يخلَعها، لم يملِك العِوضَ؛ لأنه يلزمُ عليه الجَمعُ بينَ العِوضِ وهو مُحال.

[قال حفيدُ «المنتهى»: والعوضُ فيه كالعِوضِ في الصداقِ والبيعِ، إن كان مكيلًا أو موزونًا أو معدودًا أو مذروعًا، لم يدخل في ضمانِ الزوجِ، ولم يملِك التصرُّفَ فيه إلا بقَبضِه، وإن تلِفَ قبلَه، فله عوضُه، وإن كانَ غيرَ ذلك دخَلَ في ضمانِه بمجرَّد الخُلع، وصحَّ تصرُّفُه فيه] [١].

(١) قوله: (ولو مجهولًا) أي: يُشترط في الخُلعِ العِوضُ ولو كانَ العِوضُ [٢] مجهولًا، كعبدٍ من عبيدِها، كوصيَّةٍ. الوالد.

(٢) قوله: (ممَّن يصِحُّ تبرُّعُه) وهو الحرُّ الرشيدُ غيرُ [٣] المحجُورِ عليه.

(٣) قوله: (من أجنَبيٍّ وزَوجَةٍ) بيانٌ لمَن يصحُّ تبرُّعه، ومَنْ لا فلا؛ لأنه بذلُ مالٍ في مقابَلةِ ما ليسَ بمالٍ ولا منفعَةٍ، فصارَ كالتبرُّعِ. عثمان [٤].

(٤) قوله: (لكنْ لو عَضَلَها) أي: الزوجُ؛ بأن ضارَّها بالضَّربِ، والتضييقِ عليها، أو منعَهَا حقَّها من نحوِ قَسْمٍ ونفقَةٍ، أو ضرَبها ضَربًا مُحرَّمًا. الوالد.

(٥) قوله: (لم يصح) الخلعُ؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ [النِّساء: ١٩]. ويصحُّ ولا يحرُم


[١] ما بين المعقوفين وضع في الأصل تحت قوله: «من أجنبي وزوجة»
[٢] سقطت: «العوض» من الأصل
[٣] سقطت: «غير» من الأصل، ووضع التعليق فيها في غير موضعه
[٤] «هداية الراغب» (٣/ ٢٢١)

<<  <  ج: ص:  >  >>