للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشُرُوطُهُ سَبْعَةٌ (١):

الأَوَّلُ: أنْ يَقَعَ مِنْ زَوْجٍ يَصِحُّ طَلاقُهُ (٢).

الثَّانِي (٣): أن يَكُونَ علَى عِوَضٍ (٤) -

(١) قوله: (وشُروطُه سَبعَةٌ) أي: شروطُ الخُلعِ سبعةٌ بالاستقراءِ.

(٢) قوله: (أن يقَعَ من زَوجٍ يصِحُّ طلاقُه) مسلِمًا كان أو ذميًّا، حرًا كان أو عبدًا، كبيرًا أو صغيرًا يعقِلُه؛ لأنه إذا مَلكَ الطلاقَ وهو مجرَّدُ إسقاطٍ لا تحصيلَ فيه، فلأن يملِكَه محصِّلًا لعوضٍ أولَى. ولم يشمل كلامُه الحاكِمَ، حيثُ قال: «من زوج» هذه عبارةُ «الإقناع». وأما على كلام «المنتهى» فإنه يدخُل ما ذُكِرَ، حيث قال: ويصحُّ ويلزمُ ممَّن يقعُ طلاقُه. فإنه يشملُ طلاقَ الحاكِم في الشقاقِ، وكذا لو فعلَه الحَاكِمُ في العُنَّةِ، والإعسَارِ، وغيرِها من المواضِع التي يملِكُ الحَاكِمُ فيها الفُرقَةَ. ودهقَانُ القريةِ والحَكَمُ، فإن ذلِكَ يصحُّ طلاقُه وفسخُه. وحينئذٍ ما في «المنتهى» هو الصواب. م ص [١] بإيضاح.

(٣) قوله: (الثاني) أي: مِنْ الشروط [٢].

(٤) قوله: (أن يكونَ على عِوَضٍ) لأنه فَسخٌ، ولا يَملِكُ الزوجُ فسخَ النكاحِ بلا مقتَضٍ، وهو العِوضُ. فإن خَلا عن العوضِ وخالَعَ ولم ينوِ به طَلاقًا، فهو لغوٌ، وإن نَوى به الطلاقَ، وقعَ رجعيًّا ما لم يكُن مُكمِّلًا لما يملِكُه من الطلاق، بخِلافِ الخُلعِ على عِوضٍ فيصيرُ معاوضَةً، فلا يجتمعُ العِوضُ


[١] «كشاف القناع» (١٢/ ١٣٦، ١٣٧)
[٢] سقطت: «مِنْ» من النسختين

<<  <  ج: ص:  >  >>