للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثالِثُ: أنْ يَقَعَ مُنَجَّزًا (١).

الرابِعُ: أنْ يَقَعَ الخُلْعُ عَلَى جَمِيعِ الزَّوْجَةِ (٢).

الخامِسُ: أنْ لا يَقَعَ حِيلَةً لإسْقَاطِ يَمِينِ الطَّلاقِ (٣).

إن عَضَلَها بحقٍّ، كما لو زَنَتْ، أو نشزَت، أو تركَت فرضًا من صلاةٍ أو صوم ونحوهِما. ويباحُ أيضًا إذا كرِهَت الزوجةُ خلقَ زوجِها، أو نقصَ دينِه، أو خافت إثمًا بتَركِ حقِّه، إلَّا معَ محبتِه لها، فيسنُّ صبرُها وعدمُ افتدائِها. عثمان [١].

(١) قوله: (الثالثُ: أن يقعَ مُنجَّزًا) الشرطُ الثالثُ من شُروطِ صحةِ الخُلع: أن يقعَ منجَّزًا، أي: فلا يصحُّ الخلعُ معلَّقًا على شرطٍ مستقبلٍ، غير: إن شاء اللَّه تعالى، كقوله: خلعتُكِ إذا جاءَ رأسُ الشهرِ، أو إنْ رضيَ زيدٌ؛ إلحاقًا له بعقودِ المُعاوضاتِ. ثم إن كانَ بنيةِ طلاقٍ، فطلاقٌ معلَّقٌ، وإلَّا فلغو. عثمان [٢].

(٢) قوله: (الرابعُ: أنْ يقعَ الخلعُ على جَميعِ الزَّوجَةِ) فلا يصحُّ أن يخلَعَ جُزءًا منها مشاعًا كان كنصفها، أو مُعينًا كيدِها؛ لأنه فسخٌ. الوالد.

(٣) قوله: (الخامِسُ: أن لا يَقَعَ حيلَةً لإسقَاطِ يَمينِ الطَّلاقِ) فإن وقعَ كذلِكَ، حرُمَ، ولا يصحُّ الخلعُ. قال المنقِّح: وغالبُ الناسِ واقعٌ في ذلِكَ. انتهى. أي: في الخُلعِ؛ حيلةً لإسقاطِ يمينِ الطَّلاقِ. قلتُ: ويشبهُه مَنْ يخلَعُ الأختَ ثم يتزوَّج أختَها، ثم يخلَعُ الثانيةَ ويعيدُ الأولى، وهلمّ جرًا، وهو في


[١] «هداية الراغب» (٣/ ٢٢١، ٢٢٢)
[٢] «حاشية المنتهى» (٤/ ٢٠٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>