للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُقَدِّمُ ما حَضَرَ مِنْ الطَّعَامِ مِنْ غَيرِ تَكَلُّفٍ (١).

يدخُل إلا بإذنٍ. وفي «الإنصاف»: إن دلَّت قرينةٌ عليه كانَ إذنًا، وإلَّا فلا.

وصفَةُ الاستئذانِ: سلامٌ عليكُم، زاد في «الرعاية»: أأدخُلُ؟. وإذا دَخَلَ بيتَه تنحنَحَ، أو حرَّكَ نعلَه. نقله في «الآداب» عن نصِّ الإمام. ولا يَستقبِل بوجهِه البابَ حينَ الاستئذان. ح ف وزيادة.

(١) قوله: (ويُقدِّمُ ما حضَرَ من الطَّعَامِ من غَيرِ تكَلُّف) أي: يستحبُّ تقديمُ الطعامِ إلى الإخوانِ، ويقدِّم ما حضَرَ من الطعامِ [١] من غيرِ تكلُّفٍ، ولا يستأذنُهم في التقديمِ، بل يقدِّمُ من غيرِ استئذانٍ، ومِنَ التكلُّفِ أن يقدِّمَ جميعَ ما عندَه.

ومن آدابِ الزائرِ: أن لا يقترِحَ طعامًا بعينهِ، وإن خُيِّرَ بينَ طعامين اختارَ الأيسرَ، إلَّا أن يعلَمَ أن مُضَيِّفَه يُسرُّ باقتراحِه، ولا يُقصِّرُ عن تَحصيلِ ذلِكَ.

ومن آدابِ إحضارِ الطعامِ: تَعجُّلُه، وتقديمُ الفاكهةِ قبلَ غيرِهَا؛ لأنه أصلحُ في باب الطبِّ، وقد قال تعالى: ﴿وفاكهة مما يتخيرون * ولم طير مما يشتهون﴾. ذكره ابن الجوزي.

قال في «المنتهى وشرحه الصغير» [٢]: ولا يملكُ الطعامَ من قدِّمَ إليه بتقديمِه له، بل يملكُ الطعامَ بالأكلِ على مِلك صاحِبه؛ لأنه لا يملِّكه شيئًا، وإنما أباحَه الأكلَ، فلا يملكُ التصرُّفَ فيه بغيرِ إذنِه. قال في «الفروع» [٣]: ويحرمُ أخذُ طعامٍ، فإن علمَ بقرينةٍ رضا مالكِه، ففي «الترغيبِ»: يُكرَه.


[١] سقطت: «من الطعام» من الأصل
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٩٤)
[٣] «الفروع» (٨/ ٣٦٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>