للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يُشْرَعُ: تَقْبِيلُ الخُبْزِ (١). وتُكْرَهُ: إهَانَتُهُ (٢)، ومَسْحُ يَدَيْهِ بِهِ (٣)، ووَضْعُهُ تَحْتَ القَصْعَةِ (٤).

ويتوجَّه: يباحُ، وأنه يُكرَه مع ظنِّه رضاه.

قال المجد: مذهبنا لا يملِكُ الطعامَ الذي قدِّم إليه، بل يَملِكُ على ملكِ صاحبِه. قال في «المغني»: إن حلفَ لا يهبهُ، فأضافَه، لا يحنَث؛ لأنه لم يملِك شيئًا، وإنما أباحَه الأكلَ، ولهذا لم يملِك التصرُّفَ فيه بغيرِ إذنه.

قال الشيخ عبد القادر [١]: يأكلُ الضيفُ على مِلكِ صاحِب الطعامِ على وجهِ الإباحَةِ، وليسَ ذلِكَ بتمليكٍ.

(١) قوله: (ولا يُشرَعُ تَقبيلُ الخُبزِ) أي: ليسَ من السنةِ تقبيلُه، ولا تقبيلُ الجمادَات، إلا ما استثناه الشرعُ، كتقبيلِ الحجرِ الأسودِ. ع ب [٢].

(٢) قوله: (وتُكرهُ إهانتُه) أي: الخبزِ. ويكرُه أن يأكلَ ما انتفخَ من الخُبز ووجهَه، ويتركَ الباقي منه؛ لأنه كِبرٌ. ع ب [٣].

(٣) قوله: (ومَسحُ يديه بهِ) أي: ويكرهُ أيضًا مسحُ يديهِ به؛ لأنَّ فيه إهانةً. ولا يستبذِلُه، ولا يخلطُ طعامًا بطعامٍ. قاله الشيخ عبد القادر. م ص [٤].

(٤) قوله: (ووضعُه تحتَ القَصعَةِ) وهو من الإهانةِ أيضًا، فهو مكروهٌ. ع ب [٥].


[١] «الغنية» (١/ ٤٥)
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٣١٤)
[٣] «شرح المقدسي» (٣/ ٣١٤)
[٤] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٩٧)
[٥] «شرح المقدسي» (٣/ ٣١٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>