للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو قَرِينَةٍ (١)، ولَوْ مِنْ بَيْتِ قَرِيبِهِ (٢) أو صَدِيقِهِ. والدُّعاءُ إلى الوَلِيمَةِ، وتَقْديمُ الطَّعَامِ (٣): إذْنٌ في الأكْلِ (٤).

ويجيدُ المضغَ، ويطيلُ البلعَ، ولا يأكلُ إلا عند حضورِ صاحبِ الطعامِ، ولا يأكلُ إلا مُطمئنًا، ويأكلُ ما يَنثُرُ، ويلفظُ ما بينَ أسنانِه فيلقيهِ، ولا ينفخُ الطعامَ، بل يدعُه حتى يبردَ، ولا يتنفسُ فيه [١]، ويجلسُ مفترِشًا وإن تربَّع فلا بأسَ، ويوسِّع لجليسِه. ولا يأخذُ أحدًا معه إلَّا بإذنِ صاحبِ الطعامِ، ويغسلُ يدَه إذا أكلَ، ويأكلُ كما قال النبي : «حَسْبُ ابن آدمَ لُقيمَاتٌ يُقمن صُلبَه، فإن غَلبت الآدميَّ نفسُه، فثلثٌ للطعامِ، وثلثٌ للشَّرابِ، وثلثٌ للنَّفَسِ» [٢]. ذكره السامري.

(١) قوله: (أو قَرينَةٍ) تدلُّ على إذنٍ، كتقديمِ طعامٍ ودُعاءٍ إليه. م ص [٣].

(٢) قوله: (ولو مِنْ بيتِ قَريبِهِ) أي: ولو كان أكلُه من بيتِ … إلخ.

(٣) قوله: (والدُّعَاءُ إلى الوليمَةِ وتَقديمُ) الواو بمعنى «أو»، أي: أو تقديم (الطعامِ) إذا جرت العادةُ في ذلك البلدِ بالأكلِ، كما في «الغنية»، أي: أن كلًّا منهُما إذنٌ على حِدَتِه، فلا يُشترطُ إذنٌ ثانٍ للأكلِ. م ص [٤] بإيضاح.

(٤) قوله: (إذْنٌ في الأكلِ) لا في الدخُول. قال في «الفروع»: ليس الدعاءُ إذنًا في الدُّخولِ في ظاهِر كلامِهم، خلافًا ل «المغني». فلو دعاه إلى وليمةٍ، لم


[١] سقطت: «فيه» من الأصل
[٢] أخرجه أحمد (٢٨/ ٤٢٢) (١٧١٨٦)، والترمذي (٢٣٨٠)، وابن ماجه (٣٣٤٩)، والنسائي في الكبرى (٦٧٦٨) من حديث المقدام بن معدي كرب. وصححه الألباني في «الإرواء» (١٩٨٣)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٩٣)، والتعليق سقط من الأصل
[٤] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٩٣، ٢٩٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>