للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الثَّانِيَةِ: سُنَّةٌ (١). وفي الثَّالِثَةِ: مَكْرُوهَةٌ (٢).

وإنَّمَا تَجِبُ: إذَا كانَ الدَّاعِي مُسلِمًا يَحْرُمُ هَجْرُهُ، وكَسْبُهُ طَيِّبٌ (٣). فإنْ كانَ في مالِهِ حَرَامٌ: كُرِهَ إجابَتُهُ (٤)، ومُعَامَلَتُهُ، وقَبُولُ هَدِيَّتِهِ (٥).

(١) قوله: (وفي الثانيةِ) أي: في اليومِ الثاني (سُنَّةٌ) أي: يُسنُّ إجابةُ منْ عيَّنه داعٍ للوليمَةِ.

(٢) قوله: (وفي الثالثَةِ مَكرُوهَةٌ) بأنْ دعاهُ ربُّ الوليمةِ أو رسولُه بعينِه في اليومِ الثالِث، كُرِهَت إجابتُه؛ لحديث: «الوليمةُ أول يومٍ حقٌّ، والثاني معروفٌ، والثالِثُ رياءٌ وسُمعَةٌ». رواه أبو داود، وابن ماجه، وغيرهما [١]. م ص [٢].

(٣) قوله: (وإنَّما تَجبُ إذا كانَ الدَّاعِي .. إلخ) هذه شروطٌ لوجُوبِ [٣] إجابةِ الداعي. وتقدَّم توضيحُ ذلِكَ عن الحفيدِ.

(٤) قوله: (فإن كانَ في مالِه حَرامٌ، كُرِهَ إجابتُه) كأكلِه مِنهُ؛ بأن كانَ بعضُه حرامًا، أمَّا لو كان كلُّه حرامًا، حَرُمَت إجابتُه، والأكلُ من مالِه بلا ضرورةٍ، ومعاملتُه، وقبولُ هديتِه وهبتِه، ونحوِ ذلك. ح ف.

(٥) قوله: (ومُعاملتُه، وقَبولِ هدِيَّتِه) وهبتِه، وصدقتِه. وسُئل الإمامُ أحمد عن الذي يعامِل بالرِّبا: أيؤكلُ عنده؟ قال: لا.

وفي آداب «الرعاية الكبرى»: ولا يأكلُ مختلِطًا بحرامٍ بلا ضرورةٍ. وقيل:


[١] أخرجه أبو داود (٣٧٤٥)، وابن ماجه (١٩١٥)، والنسائي في الكبرى (٦٥٩٦)، وعند أبي داود والنسائي من حديث رجل يقال له معروف، وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة. وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٩٥٠)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٨٨)
[٣] سقطت: «لوجوب» من الأصل

<<  <  ج: ص:  >  >>