للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنْ كانَ لا عُذْرَ (١)، ولا مُنْكَرَ (٢).

ومنعَ ابنُ الجوزي من إجابةِ ظالِمٍ، وفاسقٍ، ومبتدعٍ، ومفاخرٍ بدَعوتِه، أو كان فيها متكلمٌ ببدعَةٍ، إلَّا لرادٍّ عليه، وكذا إن كانَ فيها مُضحِكٌ بفُحشٍ أو كَذبٍ، فإن كان بغيرِهما، أُبيحَ إذا كانَ قَليلًا.

والمرادُ بالمَكسبِ الطيِّبِ: الحلال [١]. وإنما تجبُ مع عدَمِ العُذرِ، فإن كان المدعوُّ مريضًا، أو مُمرِّضًا، أو مَشغولًا بِحفظِ مالٍ، أو كان في شدَّةِ حرٍّ أو بردٍ، أو مطرٍ يبلُّ الثيابَ، أو وحَلٍ، أو كان أجيرًا ولم يأذن له المستأجِرُ، لم تجب.

ويكرهُ لأهلِ الفضلِ والعلمِ الإسراعُ إلى الإجابةِ والتسامُحِ فيه؛ لأنَّ فيه بذلةً ودناءةً، لا سيَّما الحَاكِمُ.

وينبغي ألَّا يقصِدَ بالإجابةِ إلى الدعوةِ نفسَ الأكلِ، بل ينوي به الاقتداءَ بالسنةِ، وإكرامَ أخيه المؤمنِ، وينوي صيانةَ نفسِه عن مُسيءِ الظنِّ به بالتكبُّر.

قال ابن الجوزي: وينبغي أن يتواضَعَ في مجلِسِه، وإذا حَضرَ أن لا يتصدَّرَ، وإنْ عيَّنَ له صاحبُ البيتِ مَكانًا، لم يتعدَّه. ح ف وزيادة.

(١) قوله: (إنْ كانَ لا عُذرَ) فإن كانَ المدعوُّ مريضًا، أو ممرِّضًا، أو مشغُولًا بحفظِ مالٍ .. إلخ، كما تقدَّم في القولَةِ قبلَ تِلكَ.

(٢) قوله: (ولا مُنكَرَ) كزَمرٍ، وخمرٍ، وآلةِ لهوٍ، فإن عَلِمَ وقَدَرَ على تغييرِه، حضرَ وجوبًا وغيَّره، وإلَّا فلا. عثمان [٢].


[١] سقطت: «الحلال» من الأصل
[٢] «هداية الراغب» (٣/ ٢١١)

<<  <  ج: ص:  >  >>