للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتَقْوَى الكَراهَةُ وتَضْعُفُ: بِحَسَبِ كَثْرَةِ الحَرَامِ وقِلَّتِه (١).

وإنْ دَعَاهُ اثنَانِ فأكْثَرُ: وجَبَ علَيْهِ إجَابَةُ الكُلِّ، إنْ أمْكَنَهُ الجَمْعُ، وإلَّا: أجابَ الأسْبَقَ قَوْلًا (٢)، فالأَدْيَنَ، فَالأَقْرَبَ رَحِمًا، فَجِوَارًا (٣)،

إن زادَ الحرامُ على الثلثِ، حرُم الأكلُ، وإلَّا فلا. قدمه في «الرعاية». وقيلَ: إن كان الحرامُ أكثرَ، حرُم الأكلُ، وإلَّا فلا؛ إقامةً للأكثَر إقامةَ الكُلِّ. قطعَ به ابن الجوزي في «المنهاج». ع ب [١].

(١) قوله: (وتَقوَى الكراهَةُ .. إلخ) هذا على القولِ الأولِ. وإن لم يَعلَم أنَّ في المالِ حَرامًا، فالأصلُ الإباحَةُ، وإن كانَ تركُه مع الشكِّ أولَى. ولو كان بيدِه مالٌ حلالٌ وشبهةٌ، فليخصَّ نفسَه بالحَلالِ، ويصرِفَ الشُّبهاتِ في الأبعدِ عن المنفعةِ، فيقدِّمُ قوتَه وكِسوتَه فينفِقُ عليه الحلالَ، ويصرِفُ الشبهةَ في أُجرةِ الحمَّامِ وثَمنِ زيتِ الوقودِ وحطبِ التنوُّرِ ونحوِ ذلِكَ. ح ف.

(٢) قوله: (وإلَّا أجَابَ الأسبقَ قَولًا) لوجوب إجابتِه بدعائِه، فلا يسقُطُ بدُعاءِ مَنْ بعدَه، ولم تجب إجابتُه؛ لأنها غيرُ ممكنَةٍ مع إجابةِ الأولِ، فإن لم يتعارضا؛ بأن اختلفَ الوقتُ بحيثُ يمكِنُ الجَمعُ، أجابَ الكُلَّ بشَرطِه، فإن لم يكْن سبقَ، حيثُ لم يُمكِنُ الجَمعُ. ع ب [٢].

(٣) قوله: (فالأديَنَ) من الداعِيَين؛ لأنه أكرمُ عندَ اللهِ. فإن استَووا في الدِّين، (فالأقربَ رحِمًا) لما في تقديمه من صلته. فإن استووا في القَرابَةِ وعَدمِها، فالأقربَ جِوارًا؛ لحديثِ أبي داود: «إذا اجتمع داعيان، أجِبْ أقربَهُما بابًا،


[١] «شرح المقدسي» (٣/ ٣١٠)
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٣١١)

<<  <  ج: ص:  >  >>