للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإجابَةُ إلَيْها في المَرَّةِ الأُولَى (١): واجِبَةٌ (٢)،

لعبد الرحمن بنِ عوفٍ حين قال له: تزوجتُ: «أولِم ولو بشاةٍ» [١].

قوله: بعقدٍ. قاله ابنُ الجوزي، وقدَّمه في «تجريدِ العناية». وقال الشيخ تقي الدين: تُستحبُّ بالدخولِ. وفي «الإنصاف» قلتُ: الأَولَى أن يُقال: وقتُ الاستحبابِ موسَّعٌ من عقدِ [٢] النكاحِ إلى انتهاءِ أيامِ العُرسِ؛ لصحةِ الأخبارِ في هذا وهذا، وكمالُ السرورِ بعدَ الدُّخولِ بيَسيرٍ.

قال جمع: ويستحبُ أن لا تنقصَ عن شاةٍ. وإن نكَحَ أكثرَ من واحدَةٍ في عقدٍ أو عقودٍ، أجزأتهُ وليمةٌ واحدةٌ إن نواها للكلِّ. م ص [٣].

(١) قوله: (والإجَابةُ إليهَا في المرَّةِ الأُولَى) أي: والإجابةُ إلى الوليمةِ في المرَّةِ الأولى؛ بأنْ يدعوه في اليومِ الأولِ.

(٢) قوله: (واجِبةٌ) بالدَّعوةِ، إذا كان الداعي مُسلمًا يحرُمُ هجرُه، وكسبُه طيِّبٌ، رجُلًا كان أو امرأةً بلا خَلوةٍ محرَّمةٍ، ولو كان عبدًا إنْ أذِنَ له سيدُه، أو مُكَاتبًا، إلَّا [٤] إنْ تَضرَّر بكَسبِه ولم يأذَن سيدُه، أو امرأةً إلَّا مع خلوةٍ محرَّمةٍ.

واحتُرِزَ بالمسلمِ الذي يَحرُمُ هجرُه عن الذي يَجبُ هجرُه كالرافضيِّ، أو يُسنُّ كالمتجاهِرِ بالمعصيةِ، فإنه لا تجبُ إجابةُ واحدٍ منهُما.


[١] أخرجه البخاري (٢٠٤٨). وأما فعله فقد ثبت في حديث أنس: ما رأيت رسول اللَّه أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها يعني زينب بنت جحش أولم بشاة. = = أخرجه البخاري (٥١٧١)، ومسلم (١٤٢٨/ ٩٠)
[٢] في الأصل: «من وقت»
[٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٨٦)
[٤] سقطت: «إلا» من الأصل

<<  <  ج: ص:  >  >>