للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونَحْوَهُ (١).

الثَّالِثُ (٢): تَغييبُ الحَشَفَةِ (٣) كُلِّها (٤)، أو قَدْرِها (٥) - بِلا حائِلٍ (٦) - في فَرْجٍ (٧)،

الاحتلامُ من الشيطان [١]. صوالحي وزيادة [٢].

(١) قوله: (ونحوَه) كمغمًى عليه وسكران.

(٢) قوله: (الثالثُ) من أسباب وجوب الغسل.

(٣) قوله: (تغييبُ الحَشفة) أي: الأصليَّة. فلا غسل بتغييب حشفةٍ زائدةٍ، أو من خنثى مشكل؛ لاحتمال الزيادة.

(٤) قوله: (كلِّها) فلا غُسل بتغييب بعضِها.

(٥) قوله: (أو قدرِها) أي: أو تغييب قدرِها، أي: الحشفة إذا كانت مقطوعة، سواء أنزلَ فيهما أو لم ينزل.

قال شيخنا في حاشيته على «الإقناع»: تنبيه: لو قُطع ذكرُه ثم أُعيد بحرارةِ الدمِ، فهل يثبت له حكم المتَّصل في وجوب الغُسل، ونقضِ الوضوءِ بلمسِه، وإجزاء الحَجَرِ، وغير ذلك؟ قال: الظاهر: نعم؛ لإطلاقهم. صوالحي [٣].

(٦) قوله: (بلا حائل) متعلِّق بتغييب؛ لانتفاء التقاء الختانين مع الحائل.

(٧) قوله: (في فَرجٍ) أي: أصليٍّ، متعلق ب «تغييب» فلا غسل بتغييب [٤]


[١] أخرجه الطبراني (١١٥٦٤)، وفي «الأوسط» (٨٠٦٢). وانظر «الضعيفة» (١٤٣٢)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ١٩١)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ١٩٢)
[٤] سقطت: «فلا غسل بتغييب» من الأصل

<<  <  ج: ص:  >  >>