للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو: دُبُرًا (١)، لِمَيِّتٍ (٢)، أو بَهِيمَةٍ (٣)، أو طَيرٍ (٤). لَكِنْ: لا يَجِبُ الغُسلُ (٥) إلَّا علَى ابنِ عَشرٍ، وبِنْتِ تِسْعٍ (٦).

الرَّابِعُ: إسلامُ الكَافِرِ (٧)،

حشفةٍ أصليَّةٍ في قُبلٍ زائدٍ، أو قُبلِ خنثى؛ لاحتمال زيادته. م ص. [١]

(١) قوله: (ولو دُبُرًا) أي: ولو كان الفرجُ دبرًا؛ لأنه أصليٌّ.

(٢) قوله: (لميِّت) أي: ولو كان الفرجُ الأصلي لميتٍ.

(٣) قوله: (أو بهيمَةٍ) أي: أو كان الفرجُ الأصلي لبهيمةٍ، حتى سمكة؛ لأنه فرجٌ أصليٌّ أشبهَ الآدميَّة.

(٤) قوله: (أو طيرٍ) أي: أو لطير. ولو كان تغييبُ الحشفةِ من نائمٍ، أو مجنون، أو صغير.

ومعنى الوجوب في حق الصغير: أنَّ الغُسلَ شرطٌ لصحة صلاته وطوافه، وإباحةِ قراءته، ونحوها، لا التأثيمُ بتركه؛ لأنه غيرُ مكلَّف. صوالحي [٢].

(٥) قوله: (لكن لا يجب [٣] .. الخ) هذا استدراكٌ على قوله: «الثالث تغييب .. إلخ» أي: لا يجبُ الغُسل على الصغير.

(٦) قوله: (إلا على) من يجامعُ مثلُه ممن هو (ابن عشرٍ) سنين (وبنت تسعٍ) سنين، إلا أنَّه يلزمهما غُسلٌ ووضوءٌ لنحوِ صلاة، بمعنى توقُّف صحة ذلك عليه، لا أنه يأثم غير البالغ بتركه.

(٧) قوله: (إسلامُ) سواء كان ذكرًا أو أنثى.


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ١٥٧)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ١٩٢)
[٣] في الأصل: «لكن يجب»

<<  <  ج: ص:  >  >>