للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولَو دَمًا (١). ويُشتَرطُ: أن يَكُونَ بِلَذَّةٍ (٢)، ما لَم يَكُنْ نائِمًا (٣)،

(١) قوله: (ولو دَمًا) أي: أحمرَ بصفته وظاهرُ كلامهم: طهارته. ع. [١]

(٢) قوله: (ويُشترطُ) في وجوب الغُسل (أن يكونَ) خروجُه (بلذَّةٍ) قال في «شرح المنتهى» لمصنفه: ويلزم من وجود اللَّذة أن يكون دفقًا، فلهذا استغنينا عن ذكر الدفق باللذَّة. م ص. [٢]

(٣) قوله: (ما لم يكنْ نائمًا) فلا يشترط فيه اللذَّة.

ومن نام فوجد بثوبه بللًا، فإنْ تحقَّق أنه منيٌّ اغتسلَ منه، وإن تحقَّق أنه مذيٌ، غسلَه من غير اغتسال، وإن لم يتحقَّق فينظر: إن لم يتقدَّم نومَه ملاعبةٌ، أو نظرٌ، أو تفكرٌ، اغتسل وجوبًا، وطهَّر أيضًا ما أصابه في بدنه أو ثوبِه من بلل، فإنْ تقدَّم ذلك، لم يجب الغُسل؛ لأن الظاهرَ أنه مذيٌ؛ لوجود سببِهِ إن لم يذكرِ احتلامًا، وإن ذكر احتلامًا، وجبَ الغُسل، نصًّا.

وإن وجد منيًّا في ثوبٍ لا ينام فيه غيرُه من أهل الاحتلام، فعليه الغُسل؛ لوجود موجِبِه، وإعادةُ ما تيقَّن من الصلاة بسبب المنيِّ الذي في الثوب.

قال ابن قندس [٣]: الظاهر: أنه يعيدُ ما تيقَّن أنه صلَّاه بعد وجود المنيِّ، وما شكَّ فيه، لا يعيدُه. قال في «الرعاية»: وإعادة الصلاة من آخر نومَةٍ نامها. وقال أيضًا: والأَوْلى إعادةُ صلاةِ تلك المدَّة وما يحصلُ به اليقين.

تتمة: هذا كلُّه في حقِّ غير الأنبياء صلوات اللَّه وسلامه عليهم أجمعين؛ لما رواه الطبراني عن ابن عباس : ما احتلمَ نبيٌّ قط، وإنما


[١] «حاشية المنتهى» (١/ ٧٩)
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ١٥٥)
[٣] «حاشية الفروع» (١/ ٢٥٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>