للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلَو أحَسَّ بانتِقَالِهِ (١) فَحَبَسَهُ (٢)، فلَم يَخْرُج: وَجَبَ الغُسْلُ (٣). فلَو اغتَسَل لَهُ (٤)، ثُمَّ خرَجَ بلا لَذَّةٍ (٥): لَم يُعِدِ الغُسْلَ (٦).

الثَّاني: خُرُوجُهُ (٧) مِنْ مَخرَجِهِ (٨)،

(١) قوله: (فلو أحسَّ بانتقالِه .. إلخ) مفرَّعٌ على انتقالِ المنيِّ.

(٢) قوله: (فحبَسه) أو انحبس بنفسه.

(٣) قوله: (فلم يخرُج، وجبَ الغُسل) للانتقال؛ لأنَّ أصلَ الجنابة البعدُ، ومع الانتقال باعد الماءُ محلَّه.

(٤) قوله: (فلو اغتسَل له .. الخ) مفرَّعٌ على قوله: وجبَ الغُسلُ.

(٥) قوله: (ثم خرجَ بلا لَذَّةٍ) فلو خرجَ بلذَّة أعادَ الغُسل؛ لأنه منيٌّ جديد.

(٦) قوله: (لم يُعِدِ الغُسلَ) بل يتوضأ إذا أراد فِعلَ ما يوجب الوضوء، وكذلك لو خرج منيٌّ بعد غُسله من جِماعٍ لم ينزل فيه، أو خرجت بقيةُ منيٍّ اغتسل له بلا لذَّة.

(٧) قوله: (خروجُه) أي: المنيِّ.

(٨) قوله: (من مخرجِه) المعتاد وهو ذكرُ الرَّجل، وفرجُ المرأة، وقُبل الخُنثى المشكل. واحترز بخروجه من مخرجه عما لو ضُرِبَ على صُلبِه أو نحوه فخرجَ المنيُّ منه، أو استدخلتِ المرأةُ في فرجها منيَّ الرجل بقُطنةٍ، فلا غُسل بذلك، وكذا لو وطئ دونَ الفرج فدبَّ ماؤه لفرجها، أو دب منيُّ امرأة لفرج أخرى، لتساحقهما، ثم خرج، فلا غسل عليها [١] بدون إنزالها. ح ف.


[١] في الأصل: «عليهما»

<<  <  ج: ص:  >  >>