(٤) قوله: (فلو اغتسَل له .. الخ) مفرَّعٌ على قوله: وجبَ الغُسلُ.
(٥) قوله: (ثم خرجَ بلا لَذَّةٍ) فلو خرجَ بلذَّة أعادَ الغُسل؛ لأنه منيٌّ جديد.
(٦) قوله: (لم يُعِدِ الغُسلَ) بل يتوضأ إذا أراد فِعلَ ما يوجب الوضوء، وكذلك لو خرج منيٌّ بعد غُسله من جِماعٍ لم ينزل فيه، أو خرجت بقيةُ منيٍّ اغتسل له بلا لذَّة.
(٧) قوله: (خروجُه) أي: المنيِّ.
(٨) قوله: (من مخرجِه) المعتاد وهو ذكرُ الرَّجل، وفرجُ المرأة، وقُبل الخُنثى المشكل. واحترز بخروجه من مخرجه عما لو ضُرِبَ على صُلبِه أو نحوه فخرجَ المنيُّ منه، أو استدخلتِ المرأةُ في فرجها منيَّ الرجل بقُطنةٍ، فلا غُسل بذلك، وكذا لو وطئ دونَ الفرج فدبَّ ماؤه لفرجها، أو دب منيُّ امرأة لفرج أخرى، لتساحقهما، ثم خرج، فلا غسل عليها [١] بدون إنزالها. ح ف.