للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أُخِذَ بالزَّائِدِ (١).

وهَدِيَّةُ الزَّوْجِ: لَيسَتْ مِنْ المَهْرِ. فَمَا قَبْلَ العَقْدِ (٢)، إنْ وَعَدُوهُ (٣) ولَمْ يَفُوا (٤): رَجَعَ بِهَا (٥).

وتُرَدُّ الهَدِيَّةُ (٦): في كُلِّ فُرْقَةٍ مُسْقِطَةٍ للمَهْرِ (٧).

على آخرَ أقلَّ منه أو أكثَرَ، أحدُهما سِرًّا والآخرُ علانيةً. ح ف.

(١) قوله: (أُخِذَ بالزائِدِ) أي: أخذَ بالصداقِ الزائدِ مُطلقًا. أي: سواء كان الزائدُ صداقَ السرِّ أو العلانيةِ. والغالِبُ أن يكونَ صداقَ العلانيةِ؛ لأنه إن كانَ السرُّ أكثرَ، فقد وجبَ بالعقدِ، ولم يسقِطه العلانيةُ، وإن كان العلانيةُ أكثرَ، فقد بذَلَ لها الزائدَ، فلزِمه، كما لو زادَها في صداقِها. ع ب [١].

(٢) قوله: (فما قَبلَ العَقدِ) أي: فما أهداه الزوجُ قبلَ العقدِ.

(٣) قوله: (إنْ وعَدُوهُ) بأن يزوِّجُوه.

(٤) قوله: (ولم يَفُوا) بأن زوَّجوها غيرَه.

(٥) قوله: (رجَعَ بها) أي: بالهديَّةِ قبلَ العقدِ؛ لدِلالَةِ الحالِ على أنه وهَبَ بشرطِ بقاءِ العقدِ، فإذا زالَ، مَلَكَ الرجوعَ، كالهبةِ بشرطِ الثوابِ. فإن كان الإعراضُ منه أو ماتت، فلا رجوعَ له، وكذا لو ماتَ، فلا رجوعَ لورثتِه. ش ع [٢].

(٦) قوله: (وتُردُّ الهديَّةُ) على الزوج.

(٧) قوله: (في كُلِّ فُرقَةٍ مُسقِطَةٍ للمَهرِ) كفسخٍ لعيبٍ ونحوِه، وفي فُرقَةٍ قهريَّةٍ، كفسخٍ مِنْ قِبلِهَا؛ لفقدِ كفاءةٍ ونحوِه قبلَ دخولٍ؛ لدلالةِ الحَالِ على أنه


[١] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٩٧)
[٢] «كشاف القناع» (١١/ ٤٩٨)، «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٧١)

<<  <  ج: ص:  >  >>