للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أوْ وَارِثِه (١).

وفي القَبْضِ (٢)، أو تَسْمِيَةِ المَهْرِ: فقَوْلُهَا، أو وَارِثِها (٣).

وإنْ تَزَوَّجَها بعَقْدَيْنِ على صَدَاقَيْنِ، سِرًّا وعَلانِيَةً (٤):

على ألفَين، بل تزوَّجَكِ [١] على ألفٍ. ح ف باختصار.

(١) قوله: (أو وارِثِه) أو وليّه بيمينِه؛ لأنه منكِرٌ، والقولُ قولُه بيمينِه؛ لحديث: «البينةُ على المدَّعِي، واليمينُ على من أنكَرَ» [٢]. م ص [٣].

(٢) قوله: (وفي القَبضِ) أي: قبضِ الصدَاقِ، فقولُها أو مَنْ يقومُ مقامَها؛ لأن الأصلَ عدمُ القبضِ. م ص [٤].

(٣) قوله: (أو تسمِيَةِ المَهرِ .. إلخ) بأن قال: لم أُسمِّ لكِ مَهرًا، وقالت: بل سمَّيتَ لي مهرَ المِثلِ. (فقولُها) إن وُجِدَت بيَمينِها، أو قولُ وليِّها إن كانت محجُورًا عليها (أو) قولُ (وارِثِها) إن كانت ماتت، بيمينِه؛ لأنه الظاهر. وإن أنكرَ أنْ يكونَ لها عليه صداقٌ، فقولُها قبل دخولٍ وبعدَه، فيما يوافق مهرَ مثلِها، سواء قال: لا تَستحقُّ عليَّ شيئا، أو: وفيتُها، أو: أبرأتني، أو غير ذلك. م ص [٥] وزيادة.

(٤) قوله: (وإن تزوَّجَهَا بعَقدَين .. إلخ) أي: بأنْ عقدَاه أولًا على مَهرٍ، ثم ثانيًا


[١] في الأصل: «تزوجتك»
[٢] أخرجه الترمذي (١٣٤١) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وصححه الألباني في «الإرواء» (١٩٣٨). وأخرجه البخاري (٢٥١٤) من حديث ابن عباس بلفظ: قضى أن اليمين على المدعى عليه
[٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٦٨)
[٤] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٦٨)
[٥] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٦٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>