للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتَثْبُتُ كُلُّها: مَعَ مُقَرِّرٍ لَهُ (١)، أو لِنِصْفِهِ (٢).

وهبَ بشَرطِ بقاءِ العقدِ، فإن زالَ، ملكَ الرجوعَ. م ص [١].

(١) قوله: (وتَثبُتُ) الهديةُ (كُلُّها مَعَ مُقرِّرٍ له) أي: مع أمرٍ مقررٍ للمهرِ، كوطءٍ وخَلوةٍ.

(٢) قوله: (أو لِنصفِهِ) أي: ومقررٍ لنصفِه، كطلاقٍ ونحوِه؛ لأنه المُفوتُ على نفسِه. ع ب [٢].


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٧١)
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٩٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>