للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتَقْبِيلُها، ولَوْ بِحَضْرَةِ النَّاسِ (١). وبِطَلاقِهَا في مَرَضٍ تَرِثُ فِيهِ (٢). وبِخَلْوَتِهِ بِهَا (٣) عَنْ مُمَيِّزٍ (٤)،

﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ [البَقَرَة: ٢٣٧] الآية. وحقيقةُ المسِّ التقاءُ البشرَتين. م ص [١].

(١) قوله: (وتَقبيلُها ولو بحَضرَةِ) أي: ويقرِّر المهرَ كاملًا تقبيلُها ولو بحَضرةِ (النَّاسِ)؛ لأنه لمَّا [٢] لم يُقدِّم احتشامَه لهُم، جَعَلَ المجلسَ كالخلوةِ؛ لأنه لو احتشمهم لَما فعلَ ذلكَ بحضُورهم. والقبلةُ نوعُ استمتاعٍ. ويتقرَّرُ المهرُ أيضًا بالاستمتاعِ بدونِ الفَرجِ بحَضرَةِ الناس. ح ف.

(٢) قوله: (وبطلاقِهَا في مَرضٍ تَرِثُ فيه) يعني: أن الزوجَ إذا مرِضَ مرضَ الموتِ المخوفِ، وطلَّقَ زوجتَه فِرارًا، ثم ماتَ فيهِ، تقرَّر عليه الصداقُ كامِلًا بالمَوتِ؛ لوجوبِ عدَّةِ الوفاةِ عليها في هذهِ الحالةِ، فوجبَ كمالُ المهرِ ما لم تتزوَّج. قال ح ف: فلو تزوَّجت قبلَ موتِه فإنه يتنصَّفُ. انتهى. أو ترتدَّ [٣] عن الإسلامِ قبلَ موتِه؛ لأنها لا ترثُ إذنْ. م ص [٤] وإيضاح.

(٣) قوله: (وبخَلوَتِه) أي: ويقرِّرهُ كاملًا بخلوةِ الزوجِ بزوجتِه، وإنْ لم يطأْها. م ص [٥].

(٤) قوله: (عن مُميِّزٍ) وبالغٍ مُطلقًا، أي: مُسلمًا كان أو كافرًا، ذكرًا أو أنثى،


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٦٦)
[٢] «لما» ليست في النسختين
[٣] في النسختين: «وترتد»
[٤] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٦٤)
[٥] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٦٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>