للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنْ كانَ يَطَأُ مِثْلُه (١)، ويُوطَأُ مِثْلُهَا (٢).

أعمى أو بصيرًا، عاقلًا أو مجنونًا، مع علمِه بها، ولم تمنعهُ من وَطئِها، فإن منعتهُ، لم يتقرر المهرُ؛ لعدمِ التمكينِ التَّام. قال ابن نصر الله: لو ادَّعى الزوجُ عدمَ المُطاوعَةِ، وادَّعت الزوجَةُ المطاوعةَ، فإن قامت لأحدِهِما بينةٌ ولو امرأةٌ عُمِلَ بقولِه، ولو أقاما بينتينِ بدعواهُما، قُدِّمت بينةُ المرأةِ؛ لأنها مدَّعيةٌ البذلَ الذي عليها، وإن انتفَت البينةُ فهل القولُ قولُه لأنَّ الأصلَ عدمُ المُطاوَعةِ؟ يحتمل وجهين، والأول: قبولُ قولِه مع يمينِه؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ المطاوعَةِ، لا قولِها معَ يمينِها؛ لأنَّ الأصلَ أقوى من الظاهرِ. واللَّه أعلم.

وقد يقالُ: إن كانت بِكرًا قُبِلَ قولُه؛ لأن عادةَ البكرِ الامتناعُ، وإن كانت ثيبًا قُبِلَ قولُها. ح ف وزيادة.

(١) قوله: (إنْ كانَ يَطأ مثلُه) أي: إن كان الزوجُ يطأُ مثلُه، كابنِ عشرٍ فأكثَرَ.

(٢) قوله: (ويُوطَأُ مِثلُها) كبنتِ تسعٍ فأكثَرَ. فإن كان أحدُهما دونَ ذلك، لم يتقرَّر المهرُ. ع ب [١].


[١] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٩٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>