للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُقرِّرُه كاملًا (١): مَوْتُ أحَدِهِمَا (٢). ووَطْؤُهَا (٣). ولَمْسُهُ لَهَا (٤). ونَظَرُه إلى فَرْجِهَا لشَهْوَةٍ (٥).

(١) قوله: (ويُقرِّرهُ كامِلًا) هذا شروعٌ فيما يقرِّرُ الصداقَ كلَّه، وذلِكَ سبعةُ أشياء. وذكر الحفيدُ ثامنًا بقوله: ويتقرر المهرُ أيضًا بالاستمتاعِ بدونِ الفرجِ بحَضرةِ الناسِ.

(٢) قوله: (مَوتُ أحَدِهِما) أي: موتُ أحدِ الزوجينِ، ولو بقَتلِ أحدهما الآخرَ، أو قتلِ أحدِهما نفسَه؛ لبلوغِ النكاحِ نِهايتَه، فقامَ ذلكَ مَقامَ الاستيفاءِ في تقريرِ المهرِ، ولأنه أوجبَ العِدَّةَ عليها، فأوجبَ كمالَ المهرِ لها، كالدخُولِ. م ص [١] وزيادة.

(٣) قوله: (ووَطؤُهَا) أي: وطءُ الزوجِ زوجَتَه في فرجٍ، ولو دُبرًا. والمرادُ بالوطءِ: إيلاجُ الحشفةِ، أو قدرِها من مقطوعِها في الفَرجِ. قال ابن نصر اللهِ: والظاهرُ أنه يشترطُ في ذلكَ كونُ الواطئ بالِغًا أو مميِّزًا، فلو كان طِفلًا، فلا أعلمُ فيه نقلًا، والأظهرُ: عدمُ تقرُّره بوطئِه، ويُقوِّي ذلكَ اشتراطُهم في الخَلوةِ كونُه يَطأ مثلُه، ويُوطأ مثلُها. وإذا اشتُرطَ ذلكَ فيما هو مظنةٌ للوَطءِ، فاشتراطُهم له لِحقِيقَةِ الوطءِ عندَ تعلُّقِ الحُكمِ به أولَى، فلو وطئها وهو ابنُ خمسٍ ونحوه، لم يقرِّر الوطءُ به. ح ف وإيضاح.

(٤) قوله: (وَلمسُهُ لَهَا) أي: ويقرِّرهُ كامِلًا لَمسُ الزوجِ زوجتَه بشَهوةٍ. م ص [٢] وإيضاح.

(٥) قوله: (ونَظَرُهُ إلى فَرجِهَا لِشَهوَةٍ) ولو بلا خلوةٍ فيهما، نصًا؛ لقولِه تعالى:


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٦٤)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٦٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>