للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإسلامِهِ (١)، ورِدَّتِهِ (٢). وبِمِلْكِ أحدِهِمَا الآخَرَ (٣). أوْ قِبَلِ أجْنَبِيٍّ (٤)، كرَضَاعٍ (٥) ونَحْوِهِ (٦).

(١) قوله: (وإسلامِهِ) أي: وحدَه، أو أسلَمَا وادَّعت سبقَه ولا بينةَ له، أو قالا: سَبَقَ أحدُنا ولا نعلمُ عينَه، حيثُ انفسَخَ النكاحُ؛ بأن كانت الزوجةُ غيرَ كتابيةٍ. ح ف.

(٢) قوله: (ورِدَّتِه) أي: الزوج وحدَه، أو قَبلَها، وكذا لو وَطِئَ أمَّ زوجَتِه أو بنتَها لشبهةٍ أو زنى، قبلَ الدخولِ. ح ف.

(٣) قوله: (وبمِلكِ) عطف على قوله: «بالفُرقَةِ». أي: ويتنصفُ المهرُ بمِلكِ (أحدِهِما الآخرَ) يعنى: أنه إذا اشتراها الزوجُ من غيرِ مُستَحقٍّ مهرِها؛ بأن اشتراها من مالِكِ رقبتِها فقط، أو باعَها السيدُ الذي زوَّجها وهو مالكٌ لرقبتِها ومنفعتِها لأجنبيٍّ، أو وهَبها له [١]، أو وصَّى له بها، ثم اشتراها الزوجُ منه قبلَ الدخولِ، فإنه يتنصَّفُ، المهرُ بلا خلافٍ بالفَسخِ. ح ف باختصار.

(٤) قوله: (أو قِبَلِ أجنبيٍّ) هو معطوفٌ على قوله: «مِنْ قِبَلِ الزوجِ». والمرادُ بالأجنبيِّ: ما عدَا الزوجَين، وإذا تنصَّفَ بفعلِ الأجنبيِّ، فإنَّ الزوجَ يرجِعُ بنصفِ الصداقِ على ذلكَ الأجنبيِّ. ح ف.

(٥) قوله: (كَرضَاعٍ) كمَا لو أرضَعت أُختُه زوجتَه الصُّغرى رضَاعًا محرِّمًا. ح ف.

(٦) قوله: (ونحوِه) كوطءِ أبي الزوجِ أو ابنِه الزوجَةَ. م ص [٢].


[١] سقطت «له» من الأصل
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٦٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>