للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإسلامِهَا تَحتَ كافِرٍ (١)، وَرِدَّتِها تَحْتَ مُسْلِمٍ (٢)، ورَضَاعِهَا مَنْ يَنْفَسِخُ بِهِ نِكَاحُهَا (٣).

ويَتنصَّفُ (٤): بالفُرْقَةِ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ، كطَلاقِهِ (٥)، وخُلْعِهِ (٦)،

كلٌّ من الزوجين إلى ما بذلَه سَليمًا كما خرجَ منه، ولا حقَّ له في غَيرِه، بخلافِ الطلاقِ وما في معناه من مُوجبَاتِ الفُرقَةِ. ح ع [١] باختصار.

(١) قوله: (وإسلامِهَا تحتَ كافِرٍ) أي: إسلامها تحتَه وحدَها. ح ف.

(٢) قوله: (ورِدَّتِهَا تحتَ مُسلِمٍ) أي: ردتها وحدَها، أو كانت هي السابقةُ، وكذا إن ارتدَّا معًا. ح ف.

(٣) قوله: (ورضَاعِهَا .. إلخ) أي: كما لو أرضَعَت زوجَها الصغيرَ، وكذا لو ارتضَعَت زوجتُه الصغيرةُ من الكُبرى قَبلَ الدخولِ. ح ف.

(٤) قوله: (ويتنصَّفُ) أي: المُسمَّى، فإن لم يكنْ ثَمَّ مسمًّى صحيح، وكانَ ذلِكَ كله قبلَ الدخولِ، [وجبَت المتعةُ. ح ف.

(٥) قوله: (كطلاقِه) الزوجةَ قبلَ دخولِ] [٢] ولو بسُؤالِها، ولو بتعليقٍ على فِعلِها أو توكيلِها فيه، ففعلَته، وكذا لو طلَّقَ الحاكِمُ عليه في الإيلاءِ قبلَ الدخولِ. ح ف وزيادة.

(٦) قوله: (وخُلعِهِ) إياها، ولو بسُؤالِها؛ لأنه إنَّما يتمُّ بجوابِ الزوجِ، وكذا لو علَّقَ طلاقَها على فعلِهَا شيئًا، ففعلتهُ. م ص [٣].


[١] «حواشي الإقناع» (٢/ ٨٧٣)
[٢] سقط ما بين المعقوفين من الأصل
[٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٦٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>