للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنْ المَهْرِ (١) - وهُوَ (٢) جائِزُ التَّصرُّفِ (٣) - بَرِئَ مِنْهُ صاحِبُهُ (٤).

وإنْ وَهَبَتْهُ (٥) صَدَاقَهَا قَبْلَ الفُرْقَةِ، ثُمَّ حَصَلَ ما يُنَصِّفُهُ، كطَلاقٍ (٦): رَجَع عَلَيْها ببَدَلِ نِصْفِه (٧). وإنْ حصَل ما يُسْقِطُهُ (٨): رَجَعَ (٩) ببَدَلِ جَمِيِعِهِ (١٠).

(١) قوله: (من المَهرِ) بيان ل «ما»، أي: من نصفِ المهرِ، عَينًا كانَ أو دَينًا.

(٢) قوله: (وهُو) أي: العافِي.

(٣) قوله: (جائِزُ التصرُّفِ) بأن كانَ مكلفًا رَشيدًا.

(٤) قوله: (بَرِئَ منه صَاحِبُه) لقوله تعالى: ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾ [النِّساء: ٤] م ص [١].

(٥) قوله: (وإنْ وهَبَتْهُ) وكذا لو أسقطَتْهُ، أو أبرأَته مِنهُ. ح ف.

(٦) قوله: (كطلاق) قبل الدخول [٢].

(٧) قوله: (ببدلِ نِصفِه) أي: الصداق.

(٨) قوله: (وإنْ حَصَل ما يُسقِطُه) أي: الصداق، كما لو ارتدَّت بعدَ أن أسقَطت عنه صداقَها، وكذا لو سقَطَ المهرُ بمُسقِطٍ غَيرِ الردَّةِ. ح ف.

(٩) قوله: (رَجَعَ) الزوجُ عليها.

(١٠) قوله: (ببدَلِ جَميعِه) لأنها لمَّا أسقَطتُه عنه فقَد فعلَت ذلِكَ لتُسلَّمَ له من غيرِ مهرٍ، فلمَّا فاتَت عليه بالردَّةِ أو نحوِها، وجبَ له بدَلُ ما أسقطتهُ عنه. وعبَّرَ المصنفُ بالبدَلِ ليشمَلَ المِثلَ والقِيمَةَ. ح ف.


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٦١)
[٢] سقط التعليق من الأصل

<<  <  ج: ص:  >  >>