للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَوَجَبَ مَهْرُ المِثْلِ (١).

وإنْ أصْدَقَها تَعْلِيمَ شَيْءٍ مِنْ القُرآنِ: لَم يَصِحَّ (٢). وتَعْلِيمَ مُعَيَّنٍ مِنْ فِقْهٍ، أوْ حَدِيثٍ (٣)،

يفسدُ بجهالةِ العوضِ، فلا يفسدُ بتحريمِه، كالخُلعِ، ولأنَّ فسادَ العوضِ لا يزيدُ على عدمِه، ولو عُدِمَ فالنكاحُ صحيحٌ، فكذا العوضُ إذا فَسَدَ. م ص [١].

(١) قوله: (ووجَبَ مهرُ المِثلِ) أي: ووجَبَ للزوجةِ على زوجِها مهرُ المِثلِ؛ لاقتضاءِ فسادِ العوضِ ردَّ عوضِه، وقد تعذَّر لصحةِ النكاح، فوجَبَ ردُّ قيمتِه، وهي مهرُ المِثلِ. فلو طلَّقها قبلَ الدخولِ، فلها نصفُ مهرِ المِثلِ، وكما لو تلِفَ المبيعُ بيعًا فاسدًا بيدِ مُشتَرِيهِ. م ص [٢] وزيادة.

(٢) قوله: (وإنْ أصدَقَها تَعليمَ شيءٍ منَ القُرآنِ، لم يصحَّ) الإصداقُ؛ لأنَّ الفروجَ لا تُستباحُ إلا بالأموالِ، وما رُوي أن النبيَّ زوَّجَ رجُلًا على سُورةٍ منَ القرآنِ، ثم قال: «لا تكونُ لأحدٍ بعدَكَ مَهرًا» [٣]. ولأنَّ تعليمَ القرآنِ لا يقعُ إلَّا قُربَةً لفاعلِه، فلم يصحَّ أن يقعَ صداقًا، كالصومِ والصلاةِ. ع ب [٤].

(٣) قوله: (وتَعليمَ مُعيَّنٍ) عطف على «تعليم» أي: وإن أصدقَها تعليمَ مُعيَّنٍ. وقوله: «من فقهٍ أو حديثٍ» بيان لقوله: «معين» [٥]. إن كانت مسلمةً،


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٤٥)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٤٥)
[٣] أخرجه سعيد بن منصور (٦٤٢) من حديث أبي معاوية. وقال الألباني في «الإرواء» (١٩٢٩): منكر
[٤] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٨٢)
[٥] في الأصل: «وقوله: تعليم معين بيان لقوله: من فقه أو حديث»

<<  <  ج: ص:  >  >>