للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو شِعْرٍ مُبَاحٍ (١)، أو صَنْعَةٍ (٢): صَحَّ (٣).

ويُشْترَطُ: عِلْمُ الصَّدَّاقِ (٤). فلَوْ أصْدَقَها: دارًا (٥) أو دَابَّةً (٦) أو ثَوْبًا مُطْلقًا (٧).

فيعيِّنُ الذي يتزوَّجُها عليه، هل هو كلُّه، أو بابٌ منه، أو مسائل من بابٍ، وفِقهُ أيِّ مذهبٍ، وأيِّ كِتابٍ منه، وأنَّ التعليمَ تفهيمُه إياها أو تحفيظُه؟. م ص [١].

(١) قوله: (أو شِعرٍ مُباحٍ) أو أدبٍ، من نحوٍ، وصرفٍ، ومعانٍ، وبيانٍ، وبديعٍ، ولغةٍ؛ لأنَّ عُلومَ الأدبِ هذه السِّتةُ. الوالد.

(٢) قوله: (أو صَنعَةٍ) أي: أو أصدَقَها تعليمَ صَنعَةٍ، كخياطةٍ، أو كتابةٍ، ولو لم يعرفِ العملَ الذي أصدَقَه إيَّاها. ويتعلَّمُه ثم يُعلِّمها إياه؛ لأنَّ التعليمَ يكون في ذمتهِ، أشبهَ ما لو أصدقَها مالًا في ذمَّته لا يقدرُ عليه حالَ الإصداقِ، ويجوزُ أن يقيمَ لها مَنْ يعلِّمها. م ص [٢].

(٣) قوله: (صَحَّ) مَهرًا.

(٤) قوله: (ويُشتَرطُ عِلمُ الصَّداقِ) أي: يُشتَرطُ لصحَّةِ التسميةِ لا لصحَّةِ النكاحِ. أي: أن يكونَ المسمَّى معلومًا، إلا أن يكونَ الجهلُ يَسيرًا، كما سيأتي. ولَو نكحَها على أن يحجَّ بها، لم تصحَّ التسميةُ. ح ف.

(٥) قوله: (فلو أصدَقَها دارًا) مطلَقةً؛ بأن لم يقل: من دُورِي.

(٦) قوله: (أو دابَّةً) مطلَقةً؛ بأن لم يقل: من دوابِّي.

(٧) قوله: (أو ثوبًا مُطلقًا) أي: أصدقَها ثوبًا مطلَقًا؛ بأن لم يقل: من ثيابِي.


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٣٦)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٣٦، ٢٣٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>