للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَصِحُّ: بأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ (١). فإنْ لَمْ يُسَمِّ (٢)، أو سَمَّىَ فاسِدًا (٣): صَحَّ العَقْدُ (٤)،

وليست شرطًا؛ لقوله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾ [البَقَرَة: ٢٣٦]. ورُوي أنه زوَّج رجلًا امرأةً، ولم يسمِّ لها مَهرًا [١]. ع ب [٢].

(١) قوله: (ويَصحُّ بأقلَّ مُتمَوَّلٍ) بل كلُّ ما صحَّ أن يكونَ ثمنًا صحَّ مَهرًا وإن قلَّ؛ لقوله : «التمس ولو خاتمًا من حَديدٍ» [٣]. ويُستحبُّ أن لا ينقصَ عن عشرةِ دراهمَ، وسُنَّ أن يكونَ من أربعمائةِ درهمٍ، وهي صداقُ بناتِ النبيِّ إلى خمسمائةِ دِرهمٍ، وهي صداقُ أزواجِه [٤] إلَّا صفيةَ وأمَّ حبيبةَ. قال ابن سيد الناسِ: فالأُولَى أصدَقَها عِتقَها، والثانيةُ أصدَقَها عنه النجاشيُّ بأرضِ الحبشةِ، أربعةَ آلافِ درهمٍ. ومن سماحته أخذُ الأقلِّ لبناتِه، وإعطاؤُه الأكثرَ لزوجَاتِه. تاج. عثمان [٥].

(٢) قوله: (فإنْ لمْ يُسمِّ) بأن لم يُذكر الصداقُ في العقدِ، وهو تفويضُ البُضْعِ.

(٣) قوله: (أو سَمَّى فاسِدًا) بأن تزوَّجها على خمرٍ أو خنزيرٍ أو مالٍ مغصوبٍ.

(٤) قوله: (صَحَّ العقدُ) أي: النكاحُ، نصًّا. وهو قولُ الفقهاءِ؛ لأنه عقدٌ لا


[١] أخرجه أبو داود (٢١١٧) من حديث عقبة بن عامر. وصححه الألباني في «الإرواء» (١٩٢٤)
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٨٠)
[٣] أخرجه البخاري (٥١٣٥)، ومسلم (١٤٢٥) من حديث سهل بن سعد الساعدي
[٤] لحديث عائشة قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشًّا … الحديث. أخرجه مسلم (١٤٢٦/ ٧٨)
[٥] «حاشية المنتهى» (٤/ ١٣٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>