للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنْ جَازَ لَه نِكاحُهُنَّ (١) وَقْتَ (٢) اجْتِمَاعِ إسْلامِه بإسْلامِهِنَّ (٣). وإنْ لَم يَجُزْ لَه (٤): فَسَدَ نِكَاحُهُنَّ (٥).

وإِن ارْتَدَّ أحَدُ الزَّوْجَيْنِ، أو هُمَا مَعًا، قَبْلَ الدُّخُولِ (٦):

يقُل: أو كنَّ كتابياتٍ، كما في الفصل الذي قبلَه.

وإنما لم يقُل أيضًا: اختارَ أربعًا؛ لأنه لا يُعتبرُ الاختيارُ إلَّا بقدرِ ما يعفُّهُ من غيرِ نظرٍ لخصوصِ عَددٍ. م خ وزيادة [١].

(١) قوله: (إن جَازَ له نِكاحُهُنَّ) أي: الإماءِ؛ بأن كانَ عادِمَ الطَّولِ، خائفَ العَنتِ.

(٢) قوله: (وقتَ) الظرفُ متعلِّق بقولِه: «اختار».

(٣) قوله: (اجتمَاعِ إسلامِهِ بإسلامِهِنَّ) تنزيلًا له منزلةَ ابتداءِ العقدِ، فيختارُ منهنَّ واحدةً، إن كانت تُعِفُّه، فإن لم تُعِفَّه، اختارَ مَنْ يُعفُّه منهنَّ إلى أربعٍ. م ص [٢].

(٤) قوله: (وإنْ لم يَجُزْ لهُ) نكاحُهنَّ، وقتَ اجتماعِ إسلامِه بإسلامهنَّ. م ص [٣].

(٥) قوله: (فسَدَ نكاحُهنَّ) لأنَّهم لو كانوا جميعًا مُسلمين، لم يَجُز ابتداءُ نكاحِ واحدةٍ منهنَّ، فكذا استدامتُه. م ص [٤].

(٦) قوله: (وإن ارتَدَّ أحدُ الزَّوجينِ، أو هُمَا معًا .. إلخ) قال الزركشيُّ على


[١] «حاشية الخلوتي» (٤/ ٤٠٣)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٢٧، ٢٢٨)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٢٨)
[٤] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٢٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>