(٥) قوله: (ويحصُلُ) الاختيارُ (بالطَّلاقِ) وإن طلَّقَ الكُلَّ ثلاثًا بعدَ الإسلامِ وقبلَ الاختيارِ. أما لو طلَّق الجَميعَ، ثم أسلَمنَ في العدَّةِ، أُمرَ أن يختَارَ أربعًا منهنَّ، وتبيَّن أنَّ الطلاقَ وقعَ بهنَّ، يعتَددِنَ من حِينِ الطلاقِ، والبواقِي لا يقعُ بهنَّ طلاقٌ؛ لأنه هُنا طلَّقَ في وقتٍ لا يملِكُ الاختيارَ فيهِ، فلم يُجعَل الطلاقُ اختيارًا. ح ف وزيادة.
(٦) قوله: (وتحتَه إماءٌ) أي: زوجاتُه أكثَرُ من أربعٍ.
(٧) قوله: (فأسلَمنَ في العِدَّةِ) قبلَ الدخولِ بهنَّ، أو بعدَه، أو خلا بهنَّ، أسلمنَ معه أو قبلَه أو بعدَه؛ لأنَّ العدَّةَ حيثُ وجَبت لم تُشتَرط في الإسلام. وعُلِمَ من اشتراطِ إسلامهنَّ: أنهنَّ لو لم يسلِمنَ معه ولا في العدَّةِ، فسدَ نكاحُهنَّ، ولو كتابياتٍ؛ لأنَّ الحرَّ المسلمَ لا ينكِحُ أمةً كافرةً، كما تقدَّم. ولذا لم