للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَهُمَا علَى نِكَاحِهِما (١).

وإنْ أسْلَمَتِ الكِتابيَّةُ تَحْتَ زَوْجِهَا الكَافِرِ (٢)، أوْ أسْلَمَ أحَدُ الزَّوجَيْنِ غَيْرُ الكِتَابِيَّيْنِ (٣)، وَكَانَ قبلَ الدخولِ: انفَسَخَ النِّكاحُ (٤). ولَهَا نِصْفُ المَهْرِ إنْ أسْلَمَ فَقَط (٥)، أو سَبَقَها (٦).

(١) قوله: (فهُما على نِكَاحِهِمَا) لأنَّ نكاحَ الكتابيةِ يجوزُ ابتداؤه، فالاستمرارُ أولَى. ع ب [١].

(٢) قوله: (وإنْ أسلَمَت الكِتابيَّةُ تحتَ زَوجِهَا الكَافِرِ) كتابيٍّ كان أو غيرِه، قبلَ دخولٍ، انفسخَ النكاحُ؛ لأنَّه لا يجوزُ لكافرٍ ابتداءُ نكاحِ مسلمَةٍ. م ص [٢].

(٣) قوله: (غَيرُ الكِتَابيَّينِ) كالمَجوسيَّينِ.

(٤) قوله: (انفسَخَ النكاحُ) لقوله تعالى: ﴿فلا ترجعوهن إلى الكفار﴾ [المُمتَحنَة: ١٠]. وقوله: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ [المُمتَحنَة: ١٠] فإن سبقَتهُ بالإسلامِ، فلا مَهرَ لها؛ لمَجيءِ الفُرقَةِ من قِبلِها. الوالد.

(٥) قوله: (ولها نِصفُ المَهرِ إنْ أسلَمَ فَقَطْ) أي: وللزوجةِ نصفُ المهرِ، إن أسلمَ الزوجُ فقط دونَها؛ لمجيءِ الفُرقَةِ مِنْ قبَلِه بإسلامِه، كما لو طلَّقَها. وكذا إن أسلَما، وادَّعت سَبقَه لها، أو قالا: سَبَقَ أحدُنا، ولا نعلمُ عينَه. عثمان [٣].

(٦) قوله: (أو سَبَقَها) بالإسلامِ قبلَ الدخولِ، فلها نصفُ المَهرِ؛ لأن الفُرقةَ


[١] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٧٤)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢١٨)
[٣] «هداية الراغب» (٣/ ٢٠١٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>