للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أتَوْنَا قَبْلَ عَقْدِهِ: عَقَدْنَاهُ على حُكْمِنَا (١).

وإنْ أسْلَم الزَّوْجانِ مَعًا (٢)، أوْ أسْلَمَ زَوْجُ الكِتَابِيَّةِ (٣):

يعترِضْهُم في أنكِحتِهم معَ علمِه أنَّهم يستبيحُونَ نكاحَ محارِمِهم. م ص [١] بإيضاح.

(١) قوله: (عَقدْنَاهُ على حُكمِنَا) بإيجابٍ وقبولٍ ووليٍّ وشاهِدَي عَدلٍ منَّا. قال تعالى: ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾ [المَائدة: ٤٢] عثمان [٢].

(٢) قوله: (وإنْ أسلَمَ الزوجَانِ مَعًا) بأن تلفَّظا بالإسلامِ دَفعَةً واحِدةً، أي: وإن أتونا بعَد العقدِ فيما بينَهم، أو أسلَمَ الزوجَانِ، لم نتعرَّض لكيفيَّةِ صُدورِه، من وجُودِ صيغَةٍ ووليٍّ وغيرِ ذلك. وإذا تقرَّر ذلِكَ فإنْ حلَّت الزوجَةُ إذن، أي: وقتَ الترافعِ إلينا أو الإسلام، كعقدٍ في عدَّةٍ فَرغَتْ، أو عَقدٍ على أُختِ زوجةٍ ماتت، أو كان وقعَ العقدُ بلا صيغَةٍ أو وليٍّ أو شُهودٍ، أُقرَّا أي: الزوجَان على النكاح، وإلَّا؛ بأن كانت الزوجَةُ ممَّن لا يجوزُ ابتداءً نِكاحُها حالَ الترافعِ أو الإسلامِ، كذاتِ مَحَرمٍ، أو معتدَّةٍ لم تنقَضِ عدَّتُها، أو مطلَّقةٍ ثلاثًا قبلَ أن تَنْكِحَ زَوجًا غيرَه، فُرِّق بينهما؛ لأنَّ مانعَ ابتداءِ العقدِ، مَنَعَ استدامتَه. عثمان [٣].

(٣) قوله: (أو أسلَمَ زوجُ الكِتابيَّةِ) كتابيًا كانَ أو غيرَ كتابيٍّ.


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢١٤، ٢١٥)
[٢] «هداية الراغب» (٣/ ١٩٩)
[٣] «هداية الراغب» (٣/ ١٩٩، ٢٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>