للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ كانَ بعدَ الدُّخُولِ (١): وُقِفَ الأَمرُ إلَى انقِضَاءِ العِدَّةِ (٢)، فإنْ أسْلَمَ المُتَخَلِّفُ قَبْلَ انقِضَائِهَا (٣): فَعَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإلَّا تَبَيَّنا فَسْخَهُ (٤) مُنذُ أسْلَمَ الأَوَّلُ (٥). ويَجِبُ المَهْرُ بكُلِّ حَالٍ (٦).

حصلَت من جِهتهِ، أشبَه ما لو طلَّقها. م ص [١].

(١) قوله: (وإن كانَ بعدَ الدُّخُولِ) أي: وإن كانَ أسلَمَت هي، أو أحدُ غيرِ كتابيَّينِ.

(٢) قوله: (وُقِفَ الأمرُ إلى انقِضَاءِ العِدَّةِ) ويحرمُ الوطءُ في مدَّةِ الوَقفِ. زركَشِي.

(٣) قوله: (قبلَ انقِضَائِها) أي: العدَّةِ.

(٤) قوله: (وإلَّا تبيَّنا فسخَهُ) أي: وإلَّا يسلم المتخلِّفُ قبلَ انقِضَاءِ العدَّةِ، تبيَّن لنَا فَسخُ النكاحِ.

(٥) قوله: (مُنذُ أسلَمَ الأوَّلُ) من الزَّوجَينِ؛ لاختلافِ الدِّينِ، ولا تَحتاجُ إلى عدَّةٍ ثانيةٍ. ولها نفقَةُ العدَّةِ إن أسلَمَت قبلَه ولم يُسلم؛ لأنها محبوسةٌ بسببهِ، بخلاف ما لو سَبقَها؛ إذ لا سبيلَ إلى تلافِي نكاحِها كالبائِنِ، وسواءٌ أسلَمَت بعدُ أو لَمْ تُسلِم، لكن إن كانت حاملًا وجبَت النفقةُ للحملِ، كالبائِن. وأمَّا السُّكنى في هذه العِدَّةِ، فقال أبو العباس: إذا أوجَبنا النفَقَة أوجبنَاهَا، وإذا لم نُوجب النفقةَ، فيبقَى حكمُها حكمُ سُكنَى المَبتوتةِ، وفيه روايتان. زركشي على «المحرر» وزيادة.

(٦) قوله: (ويَجِبُ المهرُ بكُلِّ حَالٍ) لاستقرارِه بالدخُولِ، سواءٌ أسلَمَ قبلَها، أو


[١] «كشاف القناع» (١١/ ٤٢٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>