(٥) قوله: (مُنذُ أسلَمَ الأوَّلُ) من الزَّوجَينِ؛ لاختلافِ الدِّينِ، ولا تَحتاجُ إلى عدَّةٍ ثانيةٍ. ولها نفقَةُ العدَّةِ إن أسلَمَت قبلَه ولم يُسلم؛ لأنها محبوسةٌ بسببهِ، بخلاف ما لو سَبقَها؛ إذ لا سبيلَ إلى تلافِي نكاحِها كالبائِنِ، وسواءٌ أسلَمَت بعدُ أو لَمْ تُسلِم، لكن إن كانت حاملًا وجبَت النفقةُ للحملِ، كالبائِن. وأمَّا السُّكنى في هذه العِدَّةِ، فقال أبو العباس: إذا أوجَبنا النفَقَة أوجبنَاهَا، وإذا لم نُوجب النفقةَ، فيبقَى حكمُها حكمُ سُكنَى المَبتوتةِ، وفيه روايتان. زركشي على «المحرر» وزيادة.